حجرة النبي (ص) لاخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها) لأن فيه قربة في الجملة، و (لا) يصح وقف العبد (لاشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير، والتعليق، وكنس الحائط ونحو ذلك.
ذكره في الرعاية) لأن ذلك غير مشروع. قال في الاختيارات: وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يمكن من تلك القربة فلو أراد الكافر أن يقف مسجدا منع منه، (ولا يصح) الوقف (على كنائس، وبيوت نار، وبيع، وصوامع، وديورة، ومصالحها) كقناديلها، وفرشها، ووقودها، وسدنتها لأنه معونة على معصية (1) (ولو) كان الوقف على ما ذكر (من ذمي) فلا يصح لما تقدم من أن ما لا يصح من المسلم لا يصح من الذمي. قال في أحكام أهل الذمة، وللامام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة، وبيت نار، أو بيعة ويجعلها على جهة قربات انتهى. والمراد إذا لم يعلم ورثة واقفها وإلا فللورثة أخذها كما تقدم، (بل) يصح الوقف (على من ينزلها) أي الكنائس والديورة ونحوها (من مار ومجتاز بها فقط) لأن الوقف عليهم لا على البقعة والصدقة عليهم جائزة (ولو كان) الوقف على من يمر بها أو يجتاز من أهل الذمة فقط فيصح الوقف. نقله في الفروع عن المنتخب والرعاية وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم (2). قال في الانصاف: ولم أر ما قاله عن الرعاية فيها في مظنته، بل قال فيها: فيصح منها على من يمر بها، أو ينزلها، أو يجتاز لا راجلا أو راكبا (3). قال الحارثي: إن خص المارة منهم لم يصح لما ذكرنا من بطلان الوقف على اليهود والنصارى. قال في شرح المنتهى: وهو المذهب (4) (ولا) يصح الوقف (على كتابة التوراة والإنجيل، ولو) كان الوقف (من ذمي) لوقوع التبديل والتحريف. وقد روي من غير وجه أن النبي (ص) غضب لما رأى مع عمر صحيفة فيها شئ من التوراة وكذا كتب بدعة، (ووصية كوقف في ذلك) المذكور مما تقدم فتصح فيما يصح الوقف عليه. وتبطل فيما لا يصح عليه (ولا) يصح الوقف أيضا (على) طائفة (الأغنياء، وقطاع الطريق، وجنس الفسقة، والمغاني، ولا على التنوير على قبر، و) لا على (تبخيره، ولا) على (من يقيم عنده، أو يخدمه، أو