ومعلق عتقه بصفة، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك، والمكاتب ملكه ضعيف غير مستقر، (ولا) يصح الوقف أيضا (على حمل أصالة) كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة. فلا يصح، لأنه تمليك إذن، والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية، (لا) إن وقف على الحمل (تبعا) لم يصح الوقف عليه (ك) وقفت (على أولادي، أو) على (أولاد فلان) وفيهم حمل فيشمله الوقف على ما يأتي، (أو) قال: وقفت هذا على أولادي، ثم أولادهم أبدا، أو أولاد زيد ثم أولادهم أبدا ونحوه. ف (انتقل الوقف إلى بطن من أهل الوقف، وفيهم حمل فيستحق) معهم (بوضعه من ثمر وزرع ما يستحق مشتر) على ما سبق تفصيله في بيع الأصول والثمار، ونقل جعفر. يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد، ومن نخل لم يؤبر. فإن بلغ الزرع الحصاد، أو أبر النخل لم يستحق منه شيئا، وقطع به في المبهج والقواعد، (ولا يصح) الوقف (على معدوم أصلا) أي أصالة (ك) قوله: وقفت هذا على (من سيولد) لي أو لفلان (أو) على من (يحدث لي، أو لفلان) لأنه لا يصح تمليك المعدوم، (ويصح) الوقف على المعدوم (تبعا) كوقفت على أولادي ومن سيولد لي، أو على أولاد زيد ومن يولد له، أو على أولادي، ثم أولادهم أبدا (1)، (ولا) يصح الوقف (على ملك) بفتح اللام أحد الملائكة (كجبريل ونحوه، ولا على بهيمة) لما تقدم (3) (وإن قال: وقفت كذا وسكت ولم يذكر مصرفه، فالأظهر بطلانه لأن الوقف يقتضي التمليك) فلا بد من ذكر المملك (ولان جهالة المصرف) مع ذكره (مبطلة، فعدم ذكره أولى) بالابطال. وقال في الانصاف: الوقف صحيح عند الأصحاب، وقطعوا به (3)، وقال في الروضة على الصحيح عندنا. فظاهره أن في الصحة خلافا. انتهى. ومقتضاه: أن صاحب الانصاف لم يطلع فيه على خلاف للأصحاب، وكذا لم يحك الحارثي في صحته خلافا بين الأصحاب. قال: ولنا أنه
(٣٠٤)