ما لو أتى بلفظه الصريح، (ولو قال) رب دار: (تصدقت بداري على فلان، ثم قال) المتصدق (بعد ذلك: أردت الوقف ولم يصدقه فلان) وقال: إنما هي صدقة، فلي التصرف في رقبتها بما أريد (لم يقبل قول المتصدق في الحكم) لأنه خلاف الظاهر قال في الانصاف فيعايى بها (1) قال في الاختيارات: ومن قال قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم صح وقفا. ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد. وإذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا أو وقفا بذلك، وإن لم يكملوا عمارته. وإذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد، أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك وقفا للمسجد انتهى. فيؤخذ منه أن الوقف يحصل بكل ما أدى معناه وإن لم يكن من الألفاظ السابقة ووقف الهازل، ووقف التلجئة إن غلب على الوقف جهة التحرير من جهة أنه لا يقبل الفسخ، فينبغي أن يصح كالعتق والاتلاف، وإن غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة والتمليك. وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح. قاله في الاختيارات، (ولا يصح) الوقف (إلا بشروط) خمسة (أحدها:
أن يكون في عين معلومة يصح بيعها) (2) بخلاف نحو أم ولد (غير مصحف) فيصح وقفه وإن لم يصح بيعه على ما فيه من خلاف وتقدم، (و) يعتبر في العين الموقوفة أيضا أن (يمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه) لأن الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه، وأشار بقوله: كإجارة إلى آخره إلا أن المنتفع به تارة يراد منه ما ليس عينا كسكنى الدار، وركوب الدابة وزراعة الأرض، وتارة يراد منه حصول عين كالثمرة من الشجر، والصوف، والوبر، والألبان، والبيض من الحيوان (عقارا كان) الموقوف كأرض، (أو شجرا، أو منقولا كالحيوان) كفرس وقفه على الغزاة (و) ك (الأثاث) كبساط يفرش في مسجد ونحوه (و) ك (السلاح) كسيف، أو رمح أو قوس على الغزاة، (والمصحف، وكتب العلم، ونحوه) أما العقار فلحديث عمرو. أما الحيوان فلحديث أبي هريرة مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا. فأن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات (3) رواه البخاري وأما الأثاث والسلاح فلقوله (ص): أما خالد فقد حبس