فمن أتي بكلمة من هذه الثلاث صح بها الوقف لعدم احتمال غيره، بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع، لأنه (ص) قال لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها (1) فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق، وإضافة التحبيس إلى الأصل، والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة محبسة أيضا على ما شرط صرفها إليه (وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الاشتراك. فإن الصدقة تستعمل في الزكاة، وهي ظاهرة في صدقة التطوع، والتحريم صريح في الظهار والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره (ولا يصح) الوقف، (بالكناية إلا أن ينويه) المالك (2)، فمتى أتى بإحدى هذه الكنايات واعترف أنه نوى بها الوقف، لزمه في الحكم لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه، وإن قال: ما أردت بها الوقف، قبل قوله، لأنه أعلم بما في ضميره لعدم الاطلاع على ما في الضمائر، (أو يقرن به) أي بلفظة الكناية (أحد الألفاظ الخمسة) وهي الكنايتان والصرائح الثلاث، (فيقول:
تصدقت) بكذا (صدقة موقوفة، أو) تصدقت به صدقة (محبسة، أو) صدقة (مسبلة، أو) صدقة (مؤبدة، أو) صدقة (محرمة، أو يقول: هذه) العين (محرمة موقوفة، أو) محرمة (محبسة، أو) محرمة (مسبلة، أو) محرمة (مؤبدة، أو يصفها) أي الكناية (بصفات الوقف، فيقول): تصدقت به صدقة (لا تباع)، أ (ولا توهب)، أ (ولا تورث (3)، أو) يقرن الكناية بحكم الوقف كأن (يقول: تصدقت بأرضي على فلان والنظر لي أيام حياتي أو) والنظر (لفلان ثم من بعده لفلان، وكذا لو قال: تصدقت به على فلان، ثم من بعده على ولده، أو) تصدقت به على فلان، ثم (على فلان، أو تصدقت به على قبيلة كذا، أو) تصدقت به على (طائفة كذا) كالفقراء أو الغزاة لأن هذه الألفاظ ونحوها لا تستعمل فيما عدا الوقف، فأشبه