أدراعه وأعتاده في سبيل الله (1) متفق عليه. وفي لفظ البخاري: وأعتده قال الخطابي:
الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. وما عدا ذلك فمقيس عليه، لان فيه نفعا مباحا مقصودا فجاز وقفه كوقف السلاح، (ويصح وقف المشاع) كنصف أو سهم من عين يصح وقفها (2) لحديث ابن عمر: أن عمر قال: المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي (ص): حبس أصلها وسبل ثمرتها (3) رواه النسائي وابن ماجة. ويعتبر أن يقول: كذا سهما من كذا سهما قاله أحمد، (فلو وقفه) أي المشاع (مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال) عند التلفظ بالوقف (فيمنع منه الجنب) والسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، (ثم القسمة متعينة هنا) أي فما إذا وقف المشاع مسجدا (لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف) قال في الفروع: توجيها وكذا ذكره ابن الصلاح (ويصح وقف الحلي للبس، والعارية) لما روى نافع: أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته رواه الخلال، (ولو أطلق) واقف الحلي (وقفه) فلم يعينه للبس، أو عارية (لم يصح) وقفه، لأنه لا ينتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه (ولا يصح الوقف في الذمة، كقوله: وقفت عبدا أو دارا. ولا) وقف (مبهم غير معين كأحد هذين) العبدين لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة فلم يصح في غير معين كالهبة، فإن كان المعين مجهولا مثل أن يقف دارا لم يرها (4) قال أبو العباس: منع هذا بعيد، وكذلك هبته، (ولا) يصح أيضا (وقف أم ولد) لأنه لا يصح بيعها. ولا يصح أيضا الوقف عليها، ويأتي، (فإن وقف على غيرها) كعلى زيد (على أن ينفق عليها) أي على أم ولده (منه مدة حياته، أو) وقف على زيد مثلا على أن يكون (الريع لها) أي لام ولده (مدة حياته صح) الوقف لأن استثناء المنفعة لام ولده كاستثنائها لنفسه (ولا) يصح أيضا (وقف كلب، وحمل منفرد، ومرهون، وخنزير، وسباع البهائم التي لا تصلح للصيد، وكذا جوارح الطير)