عليه وجها واحدا، (و) على الموقوف عليه (نفقته) أي الحيوان الموقوف، لأنه ملكه (إن لم يكن له كسب) فإن كان أنفق عليه منه، (ويقطع سارق الوقف) (1) إن كان على معين، (و) يقطع أيضا (سارق نمائه إذا كان الوقف على معين) ولا شبهة للسارق، بخلاف الوقف على غير معين (ويملك الموقوف عليه نفعه) أي الوقف، (و) يملك (صوفه ونحوه) كوبره، وشعره، وبيضه، (و) يملك (غلته، وكسبه، ولبنه، وثمرته) بغير خلاف نعلمه، لأنه نماء ملكه. قاله في الشرح. فيستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها إلا أن يعين في الوقف غير ذلك. قاله في المبدع (وليس له) أي الموقوف عليه (وطئ الأمة ولو أذن فيه الواقف) لأن ملكه ناقص.
ولا يمكنه منع حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بأن تبقى أم ولد. (فإن وطئها) أي وطئ الموقوف عليه الموقوفة (فلا حد) عليه للشبهة (ولا مهر) عليه، لأنه لو وجب لوجب له. ولا يجب للانسان شئ على نفسه، (و) إن ولدت ف (ولده حر) لأنه من وطئ شبهة (وعليه) أي الواطئ (قيمته يوم الوضع يشتري بها قن يقوم مقامه) لأنه فوت رقه، ولان القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله (وتصير) الموقوفة (أم ولد) ه لأنه أحبلها بحر في ملكه، (وتعتق بموته) كسائر أمهات الأولاد، (وتجب قيمتها في تركته) إن كانت، لأنه أتلفها على من بعده من البطون (يشتري بها مثلها) لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم (فتكون) المشتراة (وقفا بمجرد الشراء) كبدل أضحية (2) (وله) أي الموقوف عليه (تملك زرع غاصب) للأرض الموقوفة إذا زرعها وأدركه الموقوف عليه (بالنفقة) أي مثل البذر وعوض اللواحق (حيث يتملك رب الأرض) بأن كان قبل الحصاد (ويتلقاه) أي الوقف (البطن الثاني) من الموقوف عليهم من الواقف، (و) يتلقاه (من بعده) كالبطن الثالث والرابع، وهلم جرا (من أهل الوقف من الواقف من البطن الذي قبله) لأن الوقف صادر على جميع أهل الوقف من حينه، فمن وقف شيئا على أولاده ثم أولادهم ما تناسلوا. كان الوقف على جميع نسله إلا أن استحقاق كل بطن مشروط بانقراض من فوقها، (فإذا امتنع البطن الأول)