المسجد مندوب إليه (وهو من باب الوقف قاله الشيخ) كوقف الماء. الشرط (الثاني: أن يكون) الوقف (على بر) وهو اسم جامع للخير وأصله الطاعة لله تعالى. والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه، لأن الوقف قربة وصدقة. فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف إذ هو المقصود (1) سواء كان الوقف (من مسلم، أو ذمي) لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين. قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. لا يقال: ما عقده أهل الكتاب وتقابضوه ثم أسلموا أو ترافعوا إلينا لا ينقض. لأن الوقف ليس بعقد معاوضة وإنما هو إزالة ملك عن الموقوف على وجه القربة فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق والقربة قد تكون على الآدمي (كالفقراء، والمساكين)، والغزاة، والعلماء، والمتعلمين، (و) قد تكون على غير آدمي ك (الحج، والغزو، وكتابة الفقه، و) كتابة (العلم، و) كتابة (القرآن، و) ك (السقايات) جمع سقاية بكسر السين وهي في الأصل الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة. قال في المبدع وليس منصوصا عليه في كتب اللغة والغريب (والقناطر، وإصلاح الطرق، والمساجد، والمدارس، والبيمارستانات) وإن كانت منافعها تعود على الآدمي فيصرف في مصالحها عند الاطلاق، (و) من النوع الأول (الأقارب) فيصح الوقف على القريب (من مسلم وذمي ونحو ذلك من القرب) كالربط والخانات لأبناء السبيل، (ولا يصح) الوقف (على مباح) كتعليم شعر مباح، (و) لا على (مكروه) كتعليم منطق لانتفاء القربة، (و) لا على (معصية) ويأتي أمثلته لما فيه من المعونة عليهما، (ويصح) الوقف (على ذمي) معين (غير قريبه) ولو من مسلم لجواز صلته (وشرط استحقاقه ما دام ذميا لا غير ويستمر له إذا أسلم) بطريق الأولى (2) (كمع عدم هذا الشرط، ولا يصح وقف الستور) وإن لم تكن حريرا (لغير الكعبة) كوقفها على الأضرحة لأنه ليس بقربة (ويصح وقف عبده على
(٢٩٩)