السدس) لأنهما بمنزلة أم أب مع أم، (ولها) أي لام أمه (نصفه) أي السدس (ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهما أو نفته عن الآخر لم يلحق بالذي توقفت فيه) لأنه لا دليل له (ولا يلحق) الولد (بأكثر من أم واحدة) لأنه يستحيل أن يكون من أمين (1)، (فإن ألحقته القافة بأكثر من أم سقط قولها) ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ القافة وليست إحداهما أولى من الأخرى، (وإن ادعى نسبه رجل، وامرأة ألحق بهما) لأنه لا تنافي بينهما لامكان كونه منهما بنكاح أو وطئ شبهة فيكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد، (فإن قال الرجل: هو ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك) أي أنه ابنها منه وادعت امرأة أخرى أنه ابنها، (فهو ابنه) و (ترجح زوجته على الأخرى) لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه، (والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه) جمع قائف (ولا يختص ذلك بقبيلة معينة) كبني مدلج، (بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة، فهو قائف) قال في الصحاح: يقال قفت وقفوت وقاف واقتاف أثره إذا اتبعه وهو أقوف الناس اه والقائف كالحاكم. فلو ألحق بواحد لم يصح إلحاقه منه أو من غيره بعد ذلك بآخر وإن أقام بينة أنه ولده حكم له به. وسقط قول القائف، لأنه بدل، فيسقط بوجود الأصل (وإن ادعاه) أي نسب للقيط ونحوه (أكثر من اثنين) كثلاثة فأكثر (فألحق) أي ألحقته القافة (بهم لحق، وإن كثروا) لأن المعنى الذي لأجله ألحق باثنين موجود فيما زاد عليه قياسا (2). وقولهم إن إلحاقه باثنين على خلاف الأصل ممنوع، وإن سلمناه، لكن ثبت لمعنى موجود في غير، فيجب تعدية الحكم إليه (والحكم كما تقدم) من أنه يرث كل واحد منهم ولد كامل ويرثونه إرث أب واحد ويقبلون له الوصية ونحوها (لا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده) لأنه قد يطلع عليها الغير فلا تحصل الثقة بذكرها، (وإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة) يمكن الذهاب إليها (ولو بعيدة فيذهبون إليها) ضاع نسبه لأنه لا دليل لأحدهم. أشبه من لم يدع نسبه (3)، (أو اختلف قائفان، أو) اختلف (اثنان وثلاثة فأكثر ضاع نسبه) لعدم المرجح لاحد المدعيين كما لو تعارضت بينتاهما، (وإن اتفق) قائفان (اثنان وخالفهما) قائف (ثالث أخذ بهما) لكمال النصاب إن اعتبر التعدد وإلا فتعارض القائفين يقتضي تساقطهما، والثالث خلا
(٢٨٩)