عدلا في دينه. الثاني: أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وإن لم تكن) الآداب (واجبة: كآداب الاكل، والشرب، واللباس، والنوم، والسفر، والصحبة والمعاملة مع الخلق إلى غيره ذلك من آداب الشريعة قولا وفعلا ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدين. من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها. مما لا يستحب في الشريعة) الشرط (الثالث: أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق بحيث لا يمسك ما يفضل عن حاجته في كلام طويل) ذكره (في كتاب الوقف من الفتاوى المصرية، ولا يشترط في الصوفي لباس الخرقة المتعارفة عندهم من يد شيخ) إذ لا دليل على اشتراطه في الشرع، (ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم) عبارة الحارثي، ولمتأخري مشايخ الصوفية رسوم اشتهر تعارفها بينهم (فما وافق منها الكتاب والسنة فهو حق. وما لا فهو باطل، ولا يلتفت إلى اشتراطه) وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق (قاله الحارثي).
الشرط (الثالث:) من شروط الوقف (أن يقف على معين) من جهة، كمسجد كذا أو شخص: كزيد (يملك ملكا مستقرا) لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته، ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته، والوقف على المساجد ونحوها وقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم (1)، (فلا يصح) الوقف (على مجهول كرجل، ومسجد، ونحوهما) كسقاية، ورباط ولا على أحد هذين الرجلين، أو المسجدين لتردده، (ولا) يصح الوقف (على ميت، وجني ورقيق قن، ومدبر، وأم ولد، ومكاتب)،