إزالة ملك على وجه القربة، فصح مطلقا كالأضحية والوصية. أما صورة المجهول:
فالفرق بينهما أن الاطلاق يفيد مصرف البر، لخلو اللفظ عن المانع منه، وكونه متعارفا فالصرف إليه ظاهر في مطابقة مراده، ولا كذلك التقييد بالمجهول. فإنه قد يريد معينا غير ما قلنا من المتعارف، فيكون إذن الصرف إلى المتعارف غير مطابق لمراده. فينتفي الصرف بالكلية فلم يصح. الشرط (الرابع: أن يقف ناجزا) غير معلق ولا مؤقت، ولا مشروط بنحو خيار. (فإن علقه) أي الوقف (بشرط غير موته. لم يصح) (1) (الوقف.
سواء كان التعليق لابتدائه. كقوله: إذا قدم زيد، أو ولد لي ولد، أو جاء رمضان، فداري وقف على كذا، أو كان التعليق لانتهائه، كقوله: داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد، أو يولد لي ولد ونحوه. لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة كالهبة، (وإن قال: هو وقف بعد موتي. صح) لأنه تبرع مشروط بالموت فصح. كما لو قال: قفوا داري بعد موتي على كذا، واحتج الامام بأن عمر وصى، فكان في وصيته: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة وذكر بقية الخبر، وروى نحوه أبو داود. قال في القاموس: وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه، (ويكون) الوقف المعلق، بالموت (لازما) من حين قوله: هو وقف بعد موتي، ونص أحمد في رواية الميموني على الفرق بينه وبين المدبر. قال الحارثي: والفرق عسر جدا وإن كان الموقوف نحو أمة، ففي القواعد: صارت كالمستولدة، فينبغي أن يبيعها ولدها انتهى. وأما الكسب ونحوه.
فالظاهر أنه للواقف وورثته إلى الموت، لأنه ملك قبل الموت لقول الميموني للامام، والوقوف إنما هي شئ وقفه بعده، وهو ملك الساعة، (ويعتبر) الوقف المعلق بالموت (من ثلثه) لأنه في حكم الوصية. فإن زاد على الثلث توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة، وإذا قال: داري وقف على موالي بعد موتي. دخل أمهات أولاده ومدبروه، لأنهم من مواليه حقيقة إذن. قاله الحارثي: (وإن شرط) الواقف في الوقف (شرطا فاسدا كخيار فيه) بأن قال: وقفته بشرط الخيار أبدا أو مدة معينة. لم يصح (2)، أ (و) بشرط (تحويله) أي الوقف عن الموقوف عليه إلى غيره بأن قال: وقفت داري على كذا، على أن أحولها عن هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت. لم