التي لا تصلح للصيد. لأنه لا يصح بيعها ولا وقف منفعة يملكها كخدمة عبد موصي له بها، ومنفعة أم ولده في حياته، ومنفعة العين المستأجرة. ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته، (ويصح وقف المكاتب) لأنه يصح بيعه (فإذا أدى) ما عليه عتق و (بطل الوقف) لأن الكتابة عقد لازم فلا تبطل بوقفه كبيعه وهبته، (و) يصح (وقف الدار ونحوها وإن لم يذكر حدودها إذا كانت معروفة) للواقف وتقدم لك كلام أبي العباس، و (لا) يصح (وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان) كحلقة فضة تجعل في باب مسجد، وكوقف الدراهم والدنانير لينتفع باقتراضها لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالاتلاف لا يصح فيه ذلك، فيزكي النقد ربه ببقائه في ملكه (إلا) إذا وقف الأثمان (تبعا كفرس بسرج ولجام مفضضين فيباع ذلك) (1) أي ما في السرج واللجام المفضضين من الفضة لأن الفضة فيه لا ينتفع بها، (وينفق) ما حصل من ثمنه (عليه) أي على الفرس الحبيس لأنه من مصلحته (نص عليه في الفرس الحبيس) ذكره في الاختيارات، وقال في رواية بكر بن محمد: وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إلي، لأن الفضة فيه لا ينتفع بها، ولعله يشتري بتلك الفضة سرج ولجام، فيكون أنفع للمسلمين قيل:
فتباع الفضة وتجعل في نفقته؟ قال: لا. قال في المغني: فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجا ولجاما لأنه صرف لها في جنس ما كانت عليه حين لم ينتفع بها فيه. فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله. ولم يجز إنفاقها على الفرس، لأنه صرف لها إلى غير جهتها، (ولا) يصح وقف (مطعوم، ومشروب غير ماء، ولا) وقف (شمع ورياحين) لما تقدم. وأما الماء فيصح وقفه نص عليه قاله في الفائق وغيره. وقد نقلنا كلام الحارثي وغيره فيه الحاشية (ولو وقف قنديل نقد على مسجد) أو نحوه (لم يصح) الوقف لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه (وهو) أي القنديل (باق على ملك صاحبه فيزكيه) لبطلان وقفه (2) (ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز) لأن تنوير