يزوره (1). قاله في الرعاية) لأن ذلك ليس من البر، لكن في منع الوقف على من يزوره نظر. فإن زيارة القبور للرجال سنة إلا أن يحمل على زيارة فيها سفر، (ولا) يصح الوقف أيضا (على بناء مسجد عليه) أي القبر، (ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا) لقول ابن عباس: لعن رسول الله (ص) زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد، والسرج (2) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. قاله الحارثي (ولا) يصح الوقف أيضا (على حربي، و) لا على (مرتد) لأن ملكه تجوز إزالته والوقف يجب أن يكون لازما ولان إتلاف أنفسهما والتضييق عليهما واجب، فلا يجوز فعل ما يكون سببا لبقائهما والتوسعة عليهما. وفي الانصاف: لو نذر الصدقة على ذمية لزمه (3) (ولا) يصح وقف الانسان (على نفسه) عند الأكثر. نقل حنبل، وأبو طالب ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله. ووجهه أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة، وكلاهما لا يصح هنا، إذ لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه كبيعه ماله من نفسه، (فإن فعل) بأن وقف على نفسه، ثم على من يصح الوقف عليه كولده (صرف) الوقف (في الحال إلى من بعده) لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على من بعده ابتداء، فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله، ويورث عنه، وعنه يصح الوقف على النفس اختارها جماعة قال في الانصاف: عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب (4). قال في الفروع: ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا. قال في شرح المنتهى ويؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف (5) انتهى. قلت: هذا في المجتهد كما يشعر به قوله حيث يجوز له الحكم أما المقلد فلا، (وإن وقف) الانسان (على غيره) كأولاده أو مسجد (واستثنى كل الغلة له) أي لنفسه صح، (أو) وقف على نحو مسجد واستثنى الغلة (لولده، أو غيره، مدة حياته، أو
(٣٠١)