المبدع: ويكره لغيره إلا برضا ربها انتهى. قلت: ولعل المراد بعد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه لئلا يغره (وهي) أي الوديعة بمعنى العقد (عقد جائز من الطرفين) لأنها نوع من الوكالة (فإن أذن المالك) للمدفوع إليه المال (في التصرف) أي استعماله (ففعل) أي استعمله حسب الاذن (صارت عارية مضمونة) كالرهن إذا أذن ربه للمرتهن في استعماله، فإن لم يستعملها فهي أمانة، لأن الانتفاع غير مقصود ولم يوجد. فوجب تغليب ما هو المقصود، (ويشترط فيها) أي الوديعة (أركان وكالة) أي ما يعتبر في الوكالة من البلوغ، والعقل، والرشد، (وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد المتعاقدين (وجنون) - ه، (و) ب (عزل مع علمه) بالعزل، فإن عزله ربها ولم يعلم المودع بذلك لم ينعزل لعدم الفائدة فيه. إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه، بخلاف الوكيل (وهي) أي الوديعة (أمانة) لقوله تعالى: * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته) * [البقرة: 283]. (لا ضمان عليه) أي المودع (فيها) أي الوديعة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي (ص) قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه (1) رواه ابن ماجة، ولان المستودع يحفظها لمالكها، فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها، وذلك مضر، لما فيه من مسيس الحاجة إليها (إلا أن يتعدى) الوديع (أو يفرط) أي يقصر في حفظ الوديعة فيضمنها، لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير إيداع، والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها (2)، (فإن عزل) الوديع (نفسه ف) قد انعزل، لأنها جائزة أشبه ما لو عزله ربها، و (هي) أي الوديعة (بعده) أي بعد عزله نفسه (أمانة. حكمها) ما دامت (في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره) لأنه لم يتعد بوضع يده عليها، وإذن ربها له في حفظها بطل بعزله نفسه (يجب) عليه رده) إلى ربه فورا مع التمكن لعدم إذن ربه في بقائه بيده، (فإن تلف) المال المودع عند الوديع بعد عزله نفسه، أو الثوب الذي أطارته الريح إلى داره (قبل التمكن من رده فهدر) لا ضمان فيه. وفهم منه أنه إن تلف بعد تمكنه من رده أنه يضمنه، لأنه متعد بإمساكه فوق ما يتمكن فيه من الرد، (وإن تلفت) الوديعة (ولو لم يذهب) أي يتلف (معها شئ من ماله) أي الوديع (لم يضمن) الوديع الوديعة (3) لعموم ما سبق وما روى سعيد حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل عن أنس
(٢٠٤)