للوديع (لا تخرجها) من ذلك الحرز، (وإن خفت عليها، فأخرجها عند الخوف) فتلفت لم يضمنها، لأنه زيادة خير وحفظ، (أو تركها) عند الخوف فتلفت (لم يضمن) ها الوديع (1)، لأنه ممتثل أمر صاحبها، كما لو قال له: أتلفها فأتلفها. والحكم في إخراجها من الخريطة أو الصندوق كالحكم في إخراجها من البيت فيما تقدم تفصيله، (وإن أودعه بهيمة ولم يأمره) ربها (بعلفها و) لا (سقيها) لزمه ذلك، لأنه من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه، لان العرف يقتضي علفها وسقيها فهو مأمور به عرفا (أو أمره) رب البهيمة (بذلك) أي بعلفها وسقيها (لزمه) علفها وسقيها لأنه من حفظها، (فإن لم يعلفها) الوديع أو لم يسقها (حتى ماتت) البهيمة المودعة جوعا، أو عطشا (ضمن) ها الوديع لتفريطه في حفظها وتعديه بترك ما أمر به عرفا أو نطقا (2) (إلا أن ينهاه) أي الوديع (المالك عن علفها) أو سقيها فيتركه فتتلف (فلا يضمن) الوديع لأن مالكها أذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، (لكن يأثم) الوديع بترك علفها وسقيها حتى مع الامر بتركهما لحرمة الحيوان (3)، (وإن قدر المستودع على صاحبها) أي البهيمة، (أو) قدر على (وكيله طالبه بالانفاق عليها، أو) طالبه (بردها) أي البهيمة (عليه) أي على مالكها، أو وكيله، (أو) طالبه بأن (يأذن له في الانفاق عليها ليرجع) الوديع (به) أي بما أنفقه، لأن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه، وهذه طريق الوصول إليها منه، (فإن عجز) المستودع (عن صاحبها، و) عجز عن (وكيله) أولم يقدر على أن يتوصل إلى أحدهما ليطالبه بالانفاق عليها أو استردادها أو أن يأذنه في النفقة (رفع) المستودع (الامر إلى الحاكم، فإن وجد) الحاكم (لصاحبها مالا أنفق عليها منه) لأن للحاكم ولاية على مال الغائب، (وإن لم يجد) الحاكم لصاحبها مالا (فعل) الحاكم (ما يرى فيه الحظ) أي ما يؤديه إليه اجتهاده أنه أحظ (لصاحبها من بيعها) وحفظ ثمنها لربها، (أو بيع بعضها وإنفاقه) أي ثمن البعض (عليها) أي على ما بقي منها، (أو إجارتها) وينفق من أجرتها عليها ويحفظ الباقي (أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه) أي ما يستدينه الحاكم (إلى المودع،
(٢٠٧)