فيه الاخذ من إبطال خياره، وإلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه، وإيجاب العهدة عليه، وتفويت حقه من الرجوع في عين الثمن إن كان الخيار له، وتفويت حق البائع من الرجوع في عين المبيع إن كان الخيار له، (وبيع المريض) ولو مرض الموت المخوف (كبيع الصحيح في الصحة) أي كون البيع صحيحا، (و) في (ثبوت الشفعة وغيرها) من الأحكام المترتبة على البيع، لأنه من مكلف رشيد، لكن في المحاباة تفصيل يأتي بيانه في عطية المريض (ويأخذ الشفيع الشقص) المشفوع (بما صح البيع فيه) إذا كان فيه محاباة من المريض، على ما يأتي (وإن أقر بائع ببيع) شقص مشفوع (وأنكر مشتر) شراءه (وجبت (1) الشفعة بما قال البائع) من الثمن، لأن البائع أقر بحقين: حق للشفيع، وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الشفيع. كما لو أقر بدار لرجلين، فأنكر أحدهما (فيأخذ الشفيع الشقص منه) أي من البائع (ويدفع) الشفيع (إليه الثمن إن لم يكن) البائع (مقرا بقبضه) من المشتري (وإن كان) البائع (مقرا بقبضه) أي الثمن (من المشتري بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري، وليس للشفيع، ولا للبائع محاكمة المشتري ليثبت البيع في حقه) لعدم الحاجة إليه لوصول كل منهما إلى مقصوده بدون المحاكمة، (ومتى ادعى البائع) الثمن دفع إليه، (أو) متى ادعى (المشتري الثمن دفع إليه، لأنه لأحدهما، وإن ادعياه) أي الثمن (جميعا، فأقر المشتري بالبيع، وأنكر البائع القبض، فهو) أي الثمن (للمشتري) فيأخذه من الشفيع، وطلب البائع حينئذ على المشتري بالثمن، ما لم يثبت دفعه إليه (وعهدة الشفيع على المشتري) لأن الشفيع ملك الشقص من جهة المشتري، فهو كبائعه (وعهدة
(١٩٩)