المشتري على البائع) (1) لما ذكر (إلا إذا أقر البائع وحده بالبيع) وأنكر المشتري الشراء، وأخذ الشفيع الشقص من البائع (فالعهدة عليه) أي على البائع لحصول الملك للشفيع من جهته. قال الزركشي، والعمدة في الأصل كتاب الشراء، (والمراد بالعهدة هنا: رجوع من انتقل الملك إليه) من شفيع أو مشتر (على من انتقل عنه) الملك من بائع، أو مشتر (بالثمن، أو الأرش عند استحقاق الشقص، أو عيبه) فإذا ظهر الشقص مستحقا رجع الشفيع على المشتري بالثمن، ثم المشتري على البائع، وإن ظهر الشقص معيبا، واختار الشفيع الامساك مع الأرش، رجع بالأرش على المشتري، ثم المشتري على البائع لما تقدم (فإن أبى المشتري قبض المبيع) ليسلمه للشفيع (أجبره الحاكم عليه) (2) أي على قبض الشقص، لأن القبض واجب، ليحصل حق المشتري من تسليمه، ومن شأن الحاكم أن يجبر الممتنع، (وإن ورث اثنان شقصا عن أبيهما)، أو أمهما، أو أخيهما ونحوه، (فباع أحدهما نصيبه) للآخر أو غيره (فالشفعة بين أخيه، وشريك أبيه)، أو أمه، أو أخيه ونحوه، لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة، فكانت بينهما، كما لو تملكاها بسبب واحد ولأنها تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته، وهو موجود في حق الكل وكذا لو اشترى اثنان نصف دار، ثم اشترى اثنان نصفها الآخر، أو ورثاه، أو اتهباه، أو وصل إليهما بسبب ما من أسباب الملك، فباع أحدهما نصيبه. وهذه المسائل وشبهها داخلة فيما سبق من قوله: وهي بين شركاء على حسب أملاكهم، (ولا شفعة لكافر حين البيع، أسلم بعد) البيع (أو لا) أي لم يسلم (على مسلم) (3) لقوله (ص): لا شفعة لنصراني (4) رواه الدارقطني في كتاب العلل، وأبو بكر وفي إسنادهما بابل بن نجيح عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس، وبابل ضعفه الدارقطني وابن عدي، ولأنه معنى يختص به العقار أشبه الاستعلاء في البنيان (وتجب) أي تثبت الشفعة (فيما) أي في شقص مشفوع (ادعى شراءه لموليه) أي محجوره، لأن الشفعة حق ثبت لإزالة الضرر، فاستوى فيه مطلق التصرف والمحجور عليه. ويقبل إقرار وليه به، كإقراره بعيب في مبيعه. وكذا ما ادعى أنه اشتراه لفلان الغائب، فإن الشفعة تثبت فيه، ويأخذ الحاكم ويدفعه للشفيع والغائب على حجته إذا قدم، وأما لو أقر المدعى عليه
(٢٠٠)