(ولا يلزمه) أي المشتري (تسوية حفرها) إذا قلع غراسه، أو بناءه لعدم عدوانه، (ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس، أو البناء دفع ما أنفقه) المشتري على الغراس والبناء (سواء كان) ما أنفقه (أقل من قيمته أو أكثر) منها، بل تلزمه قيمته فقط، (وإن حفر) المشتري (فيها) أي البقعة المشفوعة (بئرا) بعد المقاسمة لما تقدم، أو حفرها مع الشفيع، أو وكيله على ما تقدم تفصيله في البناء، ثم أخذ الشفيع بالشفعة (أخذها) أي البئر (الشفيع) مع الشقص (ولزمه) أي الشفيع للمشتري (أجرة المثل لحفرها) لأن المشتري لم يتعد بحفرها (1)، (وإن باع شفيع ملكه) من الأرض التي بيع منها الشقص المشفوع، (أو) باع (بعضه) أي بعض ملكه منها (قبل العلم) ببيع شريكه (لا بعده لم تسقط شفعته) لأنها تثبت له حين بيع شريكه، ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها، بخلاف ما لو باع بعد العلم، (وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع) سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لم يؤخذ، لأنه شريك في الرقبة. أشبه المالك الذي لم تستحق عليه شفعة (2)، (وإن مات الشفيع) قبل الطلب بالشفعة مع القدرة، أو الاشهاد مع العذر (بطلت) شفعته لأنها نوع خيار شرع للتمليك. أشبه القبول (3)، فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه لم يقم وارثه مقامه في القبول، ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة لاحتمال رغبته عنها، ولا ينتقل إلى الورثة ما شك في ثبوته (وإن طالب) الشفيع بالشفعة قبل موته، أو أشهد مع القدرة أنه مطالب بها (فلا) سقوط بموته، بل تنتقل لورثته خصوصا على القول بأنه يملك الشقص بمجرد الطلب، وهو المذهب (وتكون) الشفعة (لورثته كلهم) إذا مات بعد الطلب (على حسب ميراثهم) كسائر حقوقه (4) (ولا فرق في الوارث بين ذوي الرحم) أي الأقارب الوارثين بفرض، أو تعصيب، أو رحم (والزوج والمولى) وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم (وبيت المال، فيأخذ الامام بها) أي بالشفعة إذا لم
(١٩٣)