(وقيل: يرجع) المستودع بما أنفقه عليها على ربها إذا تعذر استئذانه، ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته ولم يشهد (اختاره جمع) منهم ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في المنتخب وصححه الحارثي وصاحب الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق. قال في الانصاف (1): وهو الصواب انتهى. وجزم به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما في الرهن، وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والسبعين، كما دل عليه السياق. فلا تعارض بين الكلامين، لكن لا يناسبه قوله: وتقدم في الرهن، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم ينهه عن علفها وما هناك على ما إذا نهاه عنه (وتقدم في الرهن. ومتى أودعه) إنسان وديعة (وأطلق) فلم يأمره بوضعها في شئ بعينه (فتركها) المستودع (في جيبه) أي إذا كان مزوردا أو ضيق الفم، فإن كان واسعا أو غير مزرود ضمن. ذكره المجد في شرحه، (أو) في (يده أو شدها في كمه، أو) شدها في (عضده، أو ترك) المستودع (في كمه) مودعا (ثقيلا) بحيث يشعر به إذا سقط (بلا شد) لم يضمنه حيث لم يعين ربه حرزا لجريان العادة به (أو تركها) أي ترك المستودع الوديعة (في وسطه وأحرز) أي شد (عليها سراويله لم يضمن) إن ضاعت، لأنه لا يعد مفرطا. وفي الفصول: إن تركها في رأسه أو غرزها في عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز (وإن عين) رب الوديعة (جيبه) بأن قال للمستودع: اجعلها في جيبك (ضمن) المستودع الوديعة إن ضاعت وقد جعلها (في يده، أو) في (كمه) لان الجيب أحرز، وربما نسي فسقطت من يده، أو كمه، و (لا) يضمن في (عكسه) بأن عين يده أو كمه فجعلها في جيبه لأنه أحرز (2)، (وإن قال) رب الوديعة للمستودع: (اتركها في كمك فتركها في يده) ضمنها (3)، لأن اليد يسقط منها الشئ بالنسيان بخلاف الكم، (أو عكسه) بأن قال: اتركها في يدك فتركها في كمه (ضمن) لأن الكم يتطرق إليه البسط بخلاف اليد، فكل منهما أدنى من الآخر من وجه. فضمن لمخالفته. وقال القاضي: اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند عدمها (4) (كما) يضمن المستودع (لو جاءه) رب الوديعة (بها في السوق،
(٢٠٩)