هذه الحالة، (وإن عين صاحبها) أي الوديعة (حرزا فجعلها) المودع (في) حرز (دونه ضمن) الوديع (سواء ردها) المودع (إليه) أي إلى الحرز الذي عينه صاحبها (أو لا)، لأنه خالفه في حفظ ماله، (وإن أحرزها بمثله) أي بحرز مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ، (أو) بحرز (فوقه) أي أحرز منه، كلبس خاتم في خنصر فلبسه في بنصر لا عكسه (لم يضمن) الوديع (1) (ولو) أخرجها (لغير حاجة) لأن تعيينه الحرز إذن فيما هو مثله، كمن اكترى لزرع حنطة فله زرعها وزرع مثلها في الضرر فما فوقه من باب أولى، (وإن نهاه) أي نهى صاحب الوديعة المودع (عن إخراجها فأخرجها) الوديع (لغشيان نار، أو) غشيان (سيل، أو) غشيان (شئ الغالب فيه التوى) بالمثناة الفوقية أي الهلاك (ويلزمه) أي الوديع إخراج الوديعة (إذن) أي عند غشيان شئ الغالب منه الهلاك كالنهب (لم يضمن) الوديع الوديعة إن تلفت إذن (إن وضعها) الوديع (في حرز مثلها، أو) في حرز (فوقه) لأن حفظها نقلها، وتركها يضيعها، (فإن تعذرا) أي حرز مثلها وما فوقه عند غشيان ما الغالب منه الهلاك، (وأحرزها) الوديع (في دونه) في هذه الحال (فلا ضمان) على الوديع لأن إحرازها به إذن أحفظ لها من تركها بمكانها، وليس في وسعه حينئذ سواه، (وإن تركها) أي ترك الوديع الوديعة في الحرز الذي عينه ربها مع غشيان ما الغالب منه الهلاك (فتلفت ضمن) ها الوديع (سواء تلفت بالامر المخوف أو غيره) لأنه مفرط به، (وإن أخرجها) أي الوديعة من المكان الذي عينه ربها ونهاه عن إخراجها منه (لغير خوف، ويحرم إخراجها). إذن، (ضمن) الوديع الوديعة (2) (ولو) أخرجها (إلى حرز مثلها، أو) حرز (فوقه) لأنه خالف ربها لغير فائدة، فكان متعديا بذلك (3)، بخلاف ما إذا لم ينهه كما تقدم قريبا، وإذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها وتلفت فادعى الوديع أنه أخرجها لغشيان شئ الغالب منه الهلاك، وأنكر صاحبها وجوده.
فعلى الوديع البينة أنه كان في ذلك الموضع ما ادعاه، لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه لظهوره، فإذا ثبت قبل قوله في التلف به بيمينه، (وإن) عين رب الوديعة حرزا، و (قال)