عنه (كأرض الشام، و) أرض (مصر، وغيرها مما لم يقسم بين الغانمين) قال في المغني (1) والشرح: (إلا أن يحكم ببيعها حاكم، أو يفعله) أي بيعها (الامام أو نائبه، فتثبت) الشفعة (فيه) (2) أي فيما حكم به الحاكم لو باعه الامام أو نائبه، لأنه مختلف فيه. وحكم الحاكم ينفذ فيه، وفعله كحكمه قال الحارثي: ويخرج على القول بجواز الشراء ثبوت الشفعة، لأنه فرع منه (ولا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح) لأنه يصير له جزء من مال المضاربة فلا تثبت له على نفسه، (وإلا) أي وإن لم يظهر ربح (وجبت) الشفعة، لأنه أجنبي (وصورته: أن يكون للمضارب شقص في دار) تنقسم إجبارا (فيشتري) المضارب (من مال المضاربة بقيتها) أي الدار (ولا) شفعة أيضا (لرب المال على مضارب، وصورته: أن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها) لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه. (ولو بيع شقص) مشفوع من عقار (فيه شركة مال المضاربة، فللعامل الاخذ) أي أخذ الشقص (بها) أي بالشفعة للمضاربة (إذا كان الحظ فيها) أي في الشفعة أي في الاخذ بها. كما لو كان ثمنه دون ثمن المثل، لأنه بمظنة أن يربح (فإن تركها) أي ترك العامل الاخذ بالشفعة لرأي رآه من بيعه بأكثر من ثمن المثل ونحوه (فلرب المال الاخذ) بالشفعة، لأن مال المضاربة ملكه، والشركة في الحقيقة إنما هي له (ولا ينفذ عفو العامل) عن الشفعة، لأن الملك لغيره. أشبه العبد المأذون له في التجارة (ولو باع المضارب من مال المضاربة شقصا) مشفوعا (في شركة نفسه. لم يأخذ) أي المضارب الشقص (بالشفعة) من نفسه (لأنه) أي المضارب (متهم) أشبه شراءه من نفسه (3)، وتثبت الشفعة للسيد على المكاتب، لان السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ولهذا جاز أن يشتري منه، بخلاف العبد المأذون له، وإن كان عليه دين فلا شفعة لسيده عليه، لأنه لا يصح شراؤه منه، لأن ما بيده ملك لسيده، كما تقدم في آخر الحجر.
(٢٠٢)