أو) إلى أمين (غيره فينفق) المدفوع إليه (عليها) منه بحسب الحاجة (1)، (ويجوز) للحاكم (أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله) ليرجع على ربها إذا جاء (ويكون المودع) حينئذ (قابضا من نفسه) لما ينفقه عليها (لنفسه) وتقدم نظيره في قبض المبيع ونحوه، (ويكل) أي يفوض الحاكم (ذلك إلى اجتهاده) أي المودع (في قدر ما ينفق) على البهيمة المودعة مع أمانته. قلت: والأحوط أن يقدر له ما ينفقه قطعا للنزاع بعد (ويرجع) المستودع (به) أي بما أنفقه بإذن الحاكم (على صاحبها) لقيام إذن الحاكم مقام إذن (فإن اختلفا) أي المودع وربها (في قدر النفقة) بأن قال المودع: أنفقت عشرة، وقال ربها: بل ثمانية (ف) القول (قول المودع) بفتح الدال بيمينه (إذا ادعى النفقة بالمعروف) لأنه أمين (2) (وإن ادعى) المودع (زيادة) عن النفقة بالمعروف، أو عما قدره له الحاكم إن قدر شيئا (لم تقبل) دعواه لمنافاة العرف لها (وإن اختلفا) أي رب البهيمة والمودع (في قدر المدة) أي مدة الانفاق، بأن قال ربها: أنفقت منذ سنة. فقال المستودع: بل من سنتين (فقول صاحبها) بيمينه، لأن الأصل براءة ذمته مما ادعاه عليه من المدة الزائدة (3)، وتقدم نظيره في ولي اليتيم، (وإذا أنفق) المستودع (عليها بإذن حاكم رجع به) أي بما أنفقه لما مر (وإن كان) المستودع أنفق (بغير إذنه) أي الحاكم (مع تعذره) أي إذن الحاكم وغيبة ربها، أو العجز عن استئذانه (وأشهد) المستودع (على الانفاق) أي على أنه أنفق ليرجع (رجع) بما أنفقه على صاحبها لقيامه عنه بواجب، (وإن كان) المستودع أنفق على البهيمة (مع إمكان إذن الحاكم ولم يستأذنه) أي الحاكم مع العجز عن استئذان ربها، (بل نوى الرجوع لم يرجع) على صاحبها بشئ مما أنفقه (4). صححه هنا في الانصاف (5) لعدم إذن ربها، أو من يقوم مقامه مع قدرته عليه
(٢٠٨)