بعد لم يضمن، لأنه لم يتعد في الاستئمان الذي تلفت فيه، والأول قد زال (أو أبرأه) المالك (من الضمان) بتعديه (برئ) المستودع، فلا يضمنها إن تلفت بعد، لأنه ممسكها بإذن ربها وزال حكم التعدي بالبراءة، (ولا يضمن) المستودع (بمجرد نية التعدي) الوديعة (إذا تلفت) الوديعة بلا تعد ولا تفريط، بخلاف الملتقط الذي نوى التملك، والفرق: إن الايداع عقد والنية ضعيفة فلا تزيله، بخلاف الالتقاط، (وإن خلطها) أي الوديعة مستودع (بمتميز كدراهم بدنانير، أو دراهم بيض بسود) أو بر بشعير أو عدس لم يضمن لامكان التمييز (1). فلا يعجز بذلك عن ردها. فلم يضمنها كما لو تركها في صندوق فيه أكياس له (أو اختلط) مودع (غير متميز) كبر ببر، أو دقيق بدقيق (بغير تفريط منه) فلا ضمان، فإن ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد. ذكره المجد في شرحه. وذكر القاضي في الخلاف أنهما يصيران شريكين. قال المجد: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. ذكره في القاعدة الثانية والعشرين، (أو ركب) المستودع (الدابة) المودعة (لعلفها أو سقيها) لم يضمن، لأنه مأذون فيه عرفا، (أو لبس) المستودع (الثوب) من نحو صوف خوفا عليه من عث جمع عثة بضم المهملة سوسة تلحس الصوف (ونحوه) بأن كانت فرشا ونحوها ففرشها لخوف من عث، أو كانت آلة صناعة من خشب فاستعملها لخوف من الأرضة (لم يضمن) لأنه محسن، (وإن أخذ) المستودع (درهما) بلا إذن من وديعة غير مختومة ولا مشدودة ولا مصرورة، (ثم رده) وتلف ضمنه وحده (2)، (أو) أخذ منها درهما، ثم رد (بدله متميزا) وضاعت ضمنه وحده، (أو أذن) المالك (له) أي المستودع (في أخذه) درهما (منها) فأخذه (ورد) المستودع (بدله بلا إذن فضاع الكل ضمنه) أي الدرهم المأخوذ (وحده) لأن الضمان تعلق بالأخذ، فلم يضمن غير ما أخذه (3)، بدليل ما لو تلفت في يده قبل رده (إلا أن تكون) الوديعة دراهم (مختومة، أو مشدودة، أو مصرورة) فإن كانت
(٢١٥)