بمجرد الملك لمحجوره أو موكله الغائب، ثم أقر بالشراء بعد ذلك لم تثبت الشفعة حتى تقوم بالشراء بينة، أو يقدم الغائب، أو ينفك الحجر عن المحجور ويعترفا بالشراء، لأن الملك ثبت لهما بالاقرار، وإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره، فلم يقبل، وإن لم يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنه، ولم يطالب ببيانه لأنه لا فائدة في الكشف عنه، ذكره في المغني (1) والشرح (2)، (و) تثبت الشفعة (للمسلم) على الكافر لعموم الأدلة، لأنها إذا ثبتت على المسلم مع عظم حرمته، فلان تثبت على الذمي مع دناءته أولى، (و) تثبت الشفعة أيضا (لكافر على كافر) لاستوائهما كالمسلمين (ولو كان البائع) للشقص المشفوع (مسلما) لأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري المساوي له لا من البائع (ولو تبايع كافران بخمر، أو خنزير)، أو نحوهما، (وتقابضا) قبل إسلامهما، أو ترافعهما إلينا (لم ينقض البيع)، وكذا سائر تصرفاتهم ولا شفعة، لأن الثمن ليس بمال وتقدم (ولا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم) لما تقدم من أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وأهل البدع الغلاة (كالمعتقد أن جبريل غلط في الرسالة إلى النبي (ص)، وإنما أرسل إلى علي ونحوه) كمن يعتقد ألوهية علي، لأنها إذا لم تثبت للذمي الذي يقر على كفره فغيره أولى، (وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن) ونحوه، ويأتي في الشهادات قولهم: ويكفر مجتهدهم الداعية (وتثبت) الشفعة (لكل من حكمنا بإسلامه منهم) أي من أهل البدع (كالفاسق بالأفعال) من زنا، ولواط، وشرب خمر ونحوه (3)، (و) تثبت الشفعة (لكل من البدوي) أي ساكن البادية (والقروي) أي ساكن القرى (على الآخر) لعموم الأدلة واشتراكهما في المعنى المقتضى لوجوب الشفعة، (ولم ير) الامام (أحمد في أرض السواد شفعة) لأن عمر وقفها (وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى
(٢٠١)