قدر ملكهم كمسائل الرد) لأن الشفعة حق يستفاد بسبب الملك، فكان على قدر الأملاك كالغلة (فدار بين ثلاثة) لواحد (نصف، و) لآخر (ثلث، و) لآخر (سدس. باع صاحب الثلث) نصيبه (ف) أصل (المسألة من ستة) مخرج الكسور (الثلث بينهما) أي بين صاحب النصف والسدس (على أربعة) لبسط النصف ثلاثة، ولبسط السدس واحد. ف (لصاحب النصف ثلاثة ولرب السدس واحد، ولا يرجح أقرب) الشفعاء على أبعدهم (ولا) ذو (قرابة) من الشفعاء على أجنبي لأن القرب ليس هو سبب الشفعة، (وإن ترك أحدهم شفعته سقطت، ولم يكن للباقين) من الشفعاء (أن يأخذوا إلا الكل، أو يتركوا) (1) الكل. قال ابن المنذر:
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا (2)، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه. والضرر لا يزال بالضرر، و (كما لو كان بعضهم) أي الشفعاء (غائبا) فإنه ليس للحاضر إلا أخذ الكل أو تركه، لأنه لم يعلم الآن مطالب سواه، ولان في أخذ بعض الشقص تبعيضا لصفقة المشتري (3)، (فإن وهب بعض الشفعاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء، أو) وهبه ل (غيره. لم تصح) الهبة (وسقطت) الشفعة، لأن ذلك دليل إعراضه عنها، (فإن كان الشفعاء) كلهم (غائبين) لم تسقط الشفعة لموضع العذر (فإذا قدم أحدهم) من سفره (فليس له أن يأخذ إلا الكل، أو يترك) الكل، دفعا لتبعيض الصفقة على المشتري، (فإن امتنع) من حضر من الغائبين أو كان حاضرا وشريكاه غائبين (حتى يحضر صاحباه) بطل حقه، لأن في تأخيره إضرارا بالمشتري، (أو قال: آخذ قدر حقي) فقط (بطل حقه) لما فيه من إضرار المشتري بتبعيض الصفقة، (فإن) وفي نسخة: فإذا (أخذ) من حضر، أو كان حاضرا من الشركاء (الجميع) أي جميع الشقص المشفوع (ثم حضر) شريك (آخر قاسمه إن شاء، أو عفا. فبقي) الشقص (للأول) لأن المطالبة إنما وجدت منهما، (فإن قاسمه، ثم حضر الثالث قاسمهما إن أحب) الاخذ بالشفعة، (وبطلت القسمة الأولى) لأنه تبين أن لهما شريكا.