ولمن شاء أخذ حصته بقسطها وافقه الآخر أو خالفه، (وإن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين) إذ البائع اثنان والمشتري اثنان (والعقد واحد وذلك) العقد (بمثابة أربع صفقات. فللشفيع أخذ الكل، أو أخذ نصفه وربعه منهما أو أخذ نصفه منهما) فيبقى لهما نصفه (أو أخذ نصفه من أحدهما) ويبقى نصفه للآخر (أو أخذ ربعه من أحدهما) فيبقى له ربعه وللآخر نصفه، وإن باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه بطريق الوكالة، أو الولاية شقصا من واحد كان ذلك بمنزلة عقدين لتعدد من وقع منه العقد فللشفيع الاخذ بهما وبأحدهما أيهما شاء، (وإن باع) إنسان (شقصا، وسيفا)، أو نحوه مما لا شفعة فيه (صفقة واحدة) بثمن واحد (فللشفيع أخذ الشقص) بالشفعة (بحصته من الثمن) لأن ذلك العقد بمثابة عقدين لتعدد المبيع (فيقسم الثمن على قيمتهما) أي الشقص والسيف أو نحوه. فلو كانت قيمة الشقص ألفا وقيمة السيف مثلا خمسمائة وبيعا بألف ومائتين. أخذ الشفيع الشقص بثمانمائة (1) (ولا يثبت للمشتري خيار التفريق) في هذه الصور لتعدد العقد معنى (وإن تلف بعض المبيع) المشفوع بأمر سماوي، أو فعل آدمي (أو انهدم) بيت من الدار التي بيع منها الشقص (ولو بفعل الله) تعالى كالمطر (فله) أي الشفيع (أخذ الباقي) من الشقص (بحصته من الثمن) أي ثمن جميع الشقص (2). فلو كان الشقص المشفوع نصفا من الدار والبيت الذي انهدم منها نصف قيمتها أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف ثمنه، (فإن كانت الأنقاض موجودة أخذها) الشفيع (مع العرصة) والباقي من البناء (بالحصة) أي حصتهما من الثمن (وإن كانت) الأنقاض (معدومة أخذ) الشفيع (العرصة وما بقي من البناء) بحصته من الثمن لأنه تعذر عليه أخذ كل المبيع بتلف بعضه، فجاز له أخذ الباقي بحصته
(١٨٤)