الشركة فتساويا في الشفعة. كما لو اشتراه غير الشريك. والمعنى: أن المشتري يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له. فلا ينتزع منه وإلا فلا شفعة له على نفسه (فإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه. لم يلزمه) أي الشريك (الاخذ) أي أخذ الكل (ولم يصح إسقاطه) أي الشريك المشتري لنصيبه (لملكه له بالشراء) واستقراره (فلا يسقط بإسقاطه) كالشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ الجميع، ثم حضر الآخر وطلب حقه منها فقال له الآخذ:
خذ الكل، أو دعه (1)، (وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم علم شريكه) ذلك (فله الاخذ بهما) أي بالعقدين، لأنه شفيع فيهما (و) له الاخذ أيضا (بأحدهما) أيهما كان لأن كلا منهما بيع مستقبل بنفسه وهو يستحقهما، فإذا أسقط البعض كان له ذلك كما لو أسقط حقه من الكل (2) (فإن أخذ) الشفيع (ب) البيع (الثاني شاركه مشتر في شفعته) لأن ملك المشتري استقر في المبيع الأول بإسقاط الشفيع حقه فصار شريكه فيشاركه في البيع الثاني، (وإن أخذ) الشفيع (ب) البيع (الأول لم يشاركه في شفعته أحد) لأنه لم تسبق له شركة، (وإن أخذ) الشفيع (بهما) أي بالبيعتين (لم يشاركه في شفعته الأول ولا الثاني) لأنه لم تسبق لهما شركة. هذا إذا تعددت العقود دون البائع والمشتري، (وإن) تعدد دون العقد بأن (اشترى اثنان) حق واحد صفقة واحدة، (أو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة).
قلت: أو الولاية، أو بهما، بأن كان وكيلا لأحدهما، ووليا على الآخر (حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما) لأن الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين، فيكون للشفيع الاخذ بهما وبأيهما شاء (3) وكذا إذا اشترى الواحد لنفسه وغيره لتعدد من وقع له العقد، (وإن اشترى واحد حق اثنين) صفقة واحدة (أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة والشريك واحد.
فللشفيع أخذ أحدهما) أي أحد الشقصين من أحد العاقدين لأن كلا منهما مستحق بسبب غير الآخر، فجرى الشريكين، ولان الشفيع قد يلحقه الضرر بأرض دون أرض (وإن شاء أخذهما) أي الشقصين معا، وإن كان الشريك متعددا أخذوا الجميع وقسموا الثمن على القيمة