أسقط) الشريك (شفعته قبل: البيع لم تسقط) شفعته، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، فلم يسقط، كما لو أبرأه مما سيقرضه له، (وإن ترك ولي، ولو) كان (أبى شفعة موليه، صغيرا كان، أو مجنونا) أو سفيها (لم تسقط) شفعته، لأن الترك من غير الشفيع كالغائب إذا ترك وكيله الاخذ بها (1). (وله) أي المحجور عليه (الاخذ بها) أي بالشفعة (إذا) بلغ، و (عقل، ورشد، سواء كان فيها حظ أو لا) ولو كان الولي قد صرح بالعفو عنها، لأن المستحق للشفعة له الاخذ بها سواء كان له حظ فيها أو لم يكن (2). (وقيل: لا يأخذ) المحجور عليه بعد أهليته (بها إلا إن كان فيها) أي الشفعة (حظ له وعليه الأكثر) (3) بناء على أن عفو الولي عنها مع عدم الحظ فيها صحيح، قياسا على الاخذ مع الحظ ورد بأنه لا يلزم من ملك استيفاء لحق ملك إسقاطه بدليل سائر حقوق المحجور عليه، لأن في الاخذ تحصيلا له، (وأما الولي، فيجب عليه الاخذ بها) أي بالشفعة (له) أي للمحجور عليه (إن كان) الاخذ (أحظ) للمحجور عليه، بأن كان الشراء رخيصا أو بثمن المثل. وللمحجور عليه مال يشتري منه، لأن عليه الاحتياط لموليه: وفعل الأحظ له، فإن ترك الولي الاخذ فلا غرم عليه، لأنه لم يفوت شيئا من ماله (وإلا) يكن في الاخذ بالشفعة حظ للمحجور عليه، كما لو غبن المشتري، أو كان الاخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض، ويرهن مال المحجور عليه (تعين) على الولي (الترك) كسائر ما لاحظ لموليه فيه (ولم يصح الاخذ) بالشفعة حينئذ. فيكون باقيا على ملك المشتري (ولو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ لموليه، ثم أراد) الولي (الاخذ) بها (فله) أي الولي ذلك. لعدم صحة عفوه عنها. كما سبق (وإن أراد) الولي (الاخذ) بالشفعة (في ثاني الحال، وليس فيها مصلحة) للمحجور عليه (لم يملكه) أي الاخذ بالشفعة لعدم الحظ (وإن تجدد الحظ) للمحجور عليه (أخذ) الولي (له بها) لعدم
(١٧٨)