سقوطها بالتأخير، (وحيث أخذها) أي أخذ الولي بالشفعة (مع الحظ) للمحجور عليه (ثبت الملك) في المشفوع (للصبي ونحوه) كالمجنون والسفيه، (وليس له) أي المحجور عليه (نقضه بعد البلوغ)، أو العقل، أو الرشد، وكسائر تصرفات الولي اللازمة (وحكم المغمى عليه، و) حكم (المجنون غير المطبق، حكم المحبوس، والغائب، تنتظر إفاقتهما) لأنهما معذوران. ولا تثبت الولاية عليهما (وحكم ولي المجنون المطبق) بفتح الباء (وهو الذي لا ترجى إفاقته، و) حكم ولي (السفيه حكم ولي الصغير) فيما تقدم (1). وسبقت الإشارة إليه، (وإذا مات مورث الحمل) كأبيه (بعد المطالبة بها) أي الشفعة (لم يؤخذ له، لأنه لا يتحقق وجوده) نقله ابن رجب عن الأصحاب (وفي المغني والشرح: إذا ولد وكبر فله الاخذ إذا لم يأخذ به الولي كالصبي) قلت: الظاهر، أن هذا مفرع على أن الشفيع لا يملك الشقص بالطلب.
وأما على ما تقدم وهو المذهب فينتقل الملك للمورث قبل موته، فيورث عنه الشقص كسائر تركته، ويوفى الثمن من التركة كسائر الديون (وللمفلس الاخذ بها) أي بالشفعة (و) له (العفو) عنها، لأنه مكلف رشيد، (وليس للغرماء إجباره) أي المفلس (على الاخذ بها ولو كان فيها حظ) له، لأن الحق له فلا يجبر على استيفائه (2)، (وللمكاتب الاخذ) بالشفعة (والترك) كالحر (3)، (وللمأذون له من العبيد) في التجارة (الاخذ) بالشفعة (دون الترك) لان الحق فيها لسيده لا له. فهو كولي المحجور عليه (ويأتي آخر الباب) هذا بحسب ما عزم عليه، لكنه لم يف به (وإذا باع وصي الأيتام لأحدهم نصيبا في شركة الآخر، فله) أي الولي (الاخذ للآخر بالشفعة) لأنه كالشراء له، (وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه) من الأيتام الشقص المشفوع (فليس له) أي الوصي (الاخذ) بالشفعة، لأنه متهم في بيعه، ولأنه بمنزلة