كما لو تعذر عليه أخذ الكل ليكون معه شفيع آخر (1) (فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع) المشتري (بابها) فبقيت بألف (أو هدمها فبقيت بألف أخذها) الشفيع (بخمسمائة بالقيمة من الثمن أي بالحصة من الثمن) والمراد بقوله: اشترى دارا أي شقصا من دار من إطلاق الكل على البعض كقوله تعالى: * (يجعلون أصابعهم في آذانهم) *، [البقرة: 19].
(ويتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة بأن تكون دور جماعة مشتركة فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعا، ويظهرا في الثمن زيادة تترك الشفعة لأجلها ويقاسم بالمهايأة فيحصل للمشتري دار كاملة)، ثم يتبين الحال فيأخذها الشفيع أو بأن تكون دور جماعة مشتركة فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعا، و (يظهر انتقال الشقص من جميع الأملاك بالهبة فيقاسم) المشتري شركاءه فيحصل له دار كاملة، (أو) بأن (يوكل الشريك وكيلا في استيفاء حقوقه ويسافر، فيبيع شريكه حصته في الجميع) أي جميع الدور المشتركة (فيرى الوكيل أن الحظ لموكله في ترك الشفعة فلا يطالب بها ويقاسم) المشتري الوكيل (بالوكالة فيحصل للمشتري دارا كاملة فهدمها)، أو باع بابها فنقصت كما تقدم، (ثم علم الشفيع مقدار الثمن بالبينة أو بإقرار المشتري. ذكره في المستوعب. ولو تعيب المبيع بعيب ينقص الثمن مع بقاء عينه) كما لو انشق الحائط، أو تشعث الشجر، أو بارت الأرض (فليس له) أي الشفيع (الاخذ إلا بكل الثمن، أو الترك) لأنه لم يذهب من المبيع شئ حتى ينقص من الثمن في مقابلته، وإسقاط بعض الثمن إضرار بالمشتري. والضرر لا يزال بالضرر (2).