وصح في الباقي، وتثبت فيه الشفعة، (وإن كان) الثمن (مكيلا، أو موزونا)، أو معدودا أو مذروعا (فتلف قبل قبضه بطل البيع) لما تقدم (وانتفت الشفعة) إن كان التلف قبل الاخذ بها، لأنه تعذر التسليم فتعذر أيضا العقد، فلم تثبت الشفعة كالفسخ بخيار، (فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة) قبل التلف (لم يكن لاحد استرداده) أي الشقص لاستقرار ملك الشفيع عليه، ويغرم مشتريه لبائعه قيمة المبيع، ويأخذ من الشفيع بدل ما وقع عليه العقد، وتقدم في البيع (ولو ارتد المشتري فقتل، أو مات) قبل علم الشفيع بالبيع (فللشفيع) إذا علم بالبيع (الاخذ) بالشفعة (من بيت المال لانتقال ماله) أي المرتد (إليه) أي إلى بيت المال، لأنها وجبت بالشراء وانتقاله إلى المسلمين بقتله، أو موته لا يمنع الشفعة، كما لو مات على الاسلام فورثه ورثته، أو صار ماله إلى بيت المال لعدم ورثته (والمطالب) بفتح اللام (بالشفعة وكيل بيت المال) لأنه نائب عن المسلمين الآيل إليهم الشقص (1) (ولا تصح الإقالة بين البائع، والشفيع لأنه ليس بينه وبينه بيع، وإنما هو مشتر من المشتري) والإقالة إنما تكون بين المتبايعين، فإن باعه إياه، صح لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه، (وإن استغله) أي استغل المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة (بأن أخذ ثمرته، أو أجرته فهي له) أي للمشتري، (وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها) (2) لحديث: الخراج بالضمان (3) (وإن أخذه) أي الشقص (شفيع وفيه زرع، أو ثمرة ظاهرة، أو) ثمرة (مؤبرة ونحوه) كلقطة ظاهرة من باذنجان ونحوه (فهي وفي نسخة: فهو أي الزرع، والثمرة، واللقطة الظاهرتان (لمشتر) لأنه ملكه مبقي إلى أوان أخذه بحصاد، أو جذاذ، أو غيرهما) كلقاط (بلا أجرة) لأنه زرعه في ملكه، ولان أخذه بمنزلة بيع ثان، (وإن نما) الشقص (عنده) أي المشتري (نماء متصلا كشجر كبر، وطلع لم
(١٩١)