عليه، أو بعه ممن شئت، أو وله إياه) أي أعطه لمن شئت برأس ماله (أو هبه له) أي لمن شئت، (أو أكرني، أو ساقني، أو قاسمني، أو اكتر مني، أو ساقاه، ونحوه) كاشتريت غاليا، أو بأكثر مما أعطيت أنا. سقطت شفعته، لأن هذا وشبهه دليل على رضاه بالشركة وتركه للشفعة، وإن قيل له: شريكك باع نصيبه من زيد فقال: إن باعني زيد، وإلا فلي الشفعة. كان ذلك كقوله لزيد: بعني ما اشتريت. قدمه الحارثي (أو قدر معذور) لمرض، أو حبس ونحوه (على التوكيل) في طلب الشفعة (فلم يفعله) بأن لم يوكل. سقطت شفعته لعدم عذره في التأخير، (أو لقي) الشريك (المشتري في غير بلده، فلم يطالبه) سقطت شفعته (سواء قال: إنما تركت المطالبة لأطالبه في البلد الذي فيه البيع، أو) لأطالبه في بلد (المبيع)، أولا، (أو) سواء قال: إنما تركت المطالبة (لآخذ الشقص في موضع الشفعة، أو لم يقل، أو نسي المطالبة، أو) نسي (البيع) لأنه مقصر بعدم الطلب فورا، (أو قال) الشريك للمشتري: (بكم اشتريت؟
قال:) اشتريت رخيصا، أو قال له (أي للشريك المشتري: بعتك، أو وليتك. فقبل) ذلك (سقطت) شفعته، لأنه دليل تركه الشفعة، (وإن دله) الشريك في البيع (أي عمل دلالا، وهو السفير) بين البائع والمشتري. والاسم الدلالة بفتح الدال وكسرها. قال ابن سيده: ما جعلته للدليل والدلال. لم تسقط شفعته، (أو رضي) الشريك (به) أي بالبيع، (أو ضمن عنه) الثمن لم تسقط شفعته، لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة. فلا تسقط به (أو سلم) الشريك (عليه، أو دعا بعده) أي بعد السلام متصلا به (ونحوه كما تقدم ولم يشغل بكلام آخر، أو لم يسكت لغير حاجته) لم تسقط شفعته لما تقدم، (أو توكل) الشريك (لاحد المتبايعين، أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع، ف) - هو (على شفعته) لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة، ولان المسقط لها الرضا بتركها بعد وجوبها. ولم يوجد، (وإن قال) الشريك لشريكه: (بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك. ففعل) أي باع نصف النصيبين (ثبتت الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه) لأن كلا منهما شريك، (وإن أذن) الشريك لشريكه (في البيع، أو