لم يقاسم ولم يأذن (1)، (وإن عفا) الثالث عن شفعته (بقي) الشقص (للأولين) لأنه لا مشارك لهما (فإن نما الشقص في يد الأول) قبل أخذ شريكه (نماء منفصلا) بأن أخذ أجرته أو ثمرته (لم يشارك فيه واحد منهما) لأنه انفصل في ملكه. فأشبه ما لو انفصل في يد المشتري قبل الاخذ بالشفعة (وكذلك إذا أخذ الثاني) نصيبه بعد قدومه من الأول (فنما في يده) أي الثاني (نماء منفصلا. لم يشاركه الثالث فيه) لما تقدم (وإن ترك الأول شفعته أو أخذ بها ثم رد ما أخذه بعيب توفرت الشفعة على صاحبيه الغائبين)، فإذا قدم الأول منهما فله أخذ الجميع على ما ذكرنا في الأول، وإن أخذ الأول الشقص بالشفعة، ثم أعاده للمشتري بنحو هبة. فلا شفعة للغائبين، لأنه عاد بغير السبب الذي تعلقت به الشفعة بخلاف رده بعيب، لأنه رجع إلى المشتري بالسبب الأول. فكان لشريكه أخذه كما لو عفا، (فإن خرج الشقص) لمشفوع (مستحقا) وقد أخذ الأول، ثم الثاني منه، ثم الثالث منهما (فالعهدة على المشتري) لأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري، فكانت العهدة عليه ف (يرجع الثلاثة عليه ولا يرجع أحدهم على الآخر) بشئ (وإن أراد الثاني) عند قدومه في غيبة الثالث (الاقتصار على قدر حقه فله ذلك) لأنه اقتصر على بعض حقه، وليس فيه تبعيض الصفقة على المشتري. والشفيع دخل على أن الشفعة تتبعض عليه (2)، (فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني، وهو التسع فيضمه إلى ما بيد الأول وهو الثلثان، تصير سبعة أتساع، يقتسمانها) أي الأول والثالث (نصفين لكل واحد منهما ثلث ونصف تسع، والثاني تسعان، وتصح من ثمانية عشر) حاصلة من ضرب تسعة في اثنين.
لكل واحد من الأول والثالث سبعة سبعة. وللثاني أربعة لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه، وحقه منه ثلثاه وهو التسع، فتوفر ذلك على شريكيه في الشفعة (وإن كان المشتري شريكا) لآخر غير البائع (فالشفعة بينه وبين الآخر) بحسب ملكيهما، لأنهما تساويا في