(بنوع من العروض، فبان أنه) اشتراه (بغيره) أي غير ذلك النوع، كنقد أو نوع آخر (أو أظهر) المشتري (أنه اشتراه له) أي لنفسه (فبان أنه اشتراه لغيره)، أو بالعكس بأن أظهر أنه اشتراه لغيره فبان أنه اشتراه لنفسه، أو أظهر أنه اشتراه لانسان فبان أنه اشتراه لغيره، (أو أظهر أنه اشترى الكل بثمن، فبان أنه اشترى نصفه بنصفه، أو) أظهر (أنه اشترى نصفه بثمن، فبان أنه اشترى جميعه بضعفه، أو) أظهر (أنه اشترى الشقص وحده، فبان أنه اشتراه هو وغيره، أو بالعكس) بأن أظهر أنه اشترى الشقص وغيره فبان أنه اشتراه وحده (فهو) أي الشفيع (على شفعته) إذا علم الحال. فلا يكون ذلك مسقطا لشفعته، لأنه إما معذور أو غير عالم بالحال على وجهه (1). كما لو لم يعلم مطلقا (فأما إن أظهر) المشتري (أنه اشتراه بثمن، فبان أنه اشتراه بأكثر) فلا شفعة، لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه (2). (أو) أظهر (أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به) أي بذلك الثمن (بعضه) أي بعض الشقص (سقطت شفعته) لأن من لم يرض بأخذ الشقص كله بذلك الثمن، لا يرضى بأخذ بعضه به، (وإن كان المحبوس حبس بحق يلزمه أداؤه وهو قادر عليه) أي على أدائه (فهو كالمطلق، إن لم يبادر إلى المطالبة، ولم يوكل) من يطالب له فورا (بطلت شفعته) لأنه ليس بمعذور كالمريض مرضا يسيرا لا يمنعه من طلب الشفعة، (وإن أخبره) أي الشفيع بالبيع (من يقبل خبره، ولو عدلا واحدا عبدا، أو أنثى فلم يصدقه) الشفيع سقطت شفعته، لأنه خبر من عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية. فسقطت الشفعة بتكذيبه (3)، (أو) أخبره (من لا يقبل خبره كفاسق، وصبي، وصدقه ولم يطالب) سقطت شفعته، لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع. فوجب سقوطها بتأخير الطلب، (أو قال) الشريك (للمشتري: بعني ما اشتريت، أو صالحني) عنه (مع أنه لا يصح الصلح عنها) أي عن الشفعة، (أو) قال: (هبه لي، أو ائتمني
(١٧٦)