أسلم، لم يجز تيممه عند عامة العلماء، إلا ما روي عن أبي يوسف أنه يجوز.
أما عند الشافعي فلان التيمم عبادة، والكافر ليس بأهل لها.
وعندنا التيمم ليس بعبادة كالوضوء، لكنه ليس بطهور حقيقة، وإنما جعل طهورا باعتبار الحاجة إلى مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة.
والاسلام يصح بدون الطهارة، فلا حاجة إلى أن يجعل طهورا في حقه بخلاف الوضوء فإنه يصح من الكافر، لأنه طهور حقيقة.
ولو تيمم المسلم ثم ارتد ثم أسلم، فهو على تيممه عند عامة العلماء.
أما عند الشافعي فلان التيمم، وإن كان عبادة، ولكن عنده لا تبطل العبادات بالردة.
وأما عندنا، فلان الردة لا تبطل وصف الطهورية كما في الوضوء، واحتمال الحاجة باق، لأنه مجبور على الاسلام.
ومن شروطه أيضا أن يكون التراب طاهرا، حتى لو تيمم بالتراب النجس لا يجوز.
ولهذا لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة، فجفت بالشمس وذهب أثرها، إنه لا يجوز في ظاهر الرواية، لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة.
وفي رواية ابن الكاس: جاز لاستحالته أرضا.
وأما بيان ما يتيمم به فنقول:
اختلف العلماء فيه: