ثم اختلف مشايخنا في كيفيته:
قال بعضهم: يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم يرفعهما وينفضهما حتى يتناثر التراب فيمسح بهما وجهه، ثم يضرب مرة أخرى، فينفضهما، ويمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى إلى الرسغ ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى. ثم يفعل باليد اليسرى كذلك.
وقال بعضهم: يمسح بضربة وجهه، وبضربة أخرى يمسح بطن كفه اليسرى مع الأصابع ظاهر يده اليمنى إلى المرفق، ويمسح به باطن ذراعه اليمنى إلى أصل الابهام، ويفعل بيده اليسرى كذلك، ولا يتكلف.
والقول الأول أحوط لان فيه احترازا عن استعمال التراب المستعمل بقدر الممكن، فإن التراب الذي على اليد يصير مستعملا بالمسح، فإنه لو ضرب بيده مرة واحدة ومسح بها الوجه والذراعين فإنه لا يجوز.
ثم الاستيعاب في التيمم: هل هو مشروط؟
لم يذكر في ظاهر الرواية، وذكر ما يدل عليه، فإنه قال: إن ترك ظاهر كفه لم يجزه، وذكر ههنا وقال: إذا ترك شيئا من مواضع التيمم، لا يجوز قليلا كان أو كثيرا.
وروى الحسن بن زياد في المجرد عن أبي حنيفة، أنه لو تيمم أكثر الوجه والذراعين والكفين، جاز.
والأول أصح.
وعلى قياس شرط الاستيعاب، ينبغي أن يخلل بين أصابعه في