ولو جامع البهيمة وأنزل: لا تجب الكفارة، لأنه قاصر من حيث المعنى، لسعة المحل ونحوها.
وأما إذا جامع في الموضع المكروه عمدا: فعلى قول أبي يوسف ومحمد تجب الكفارة، لأنه ملحق بالزنى عندهما في حق وجوب الحد، ففي حق وجوب الكفارة أولى.
وعن أبي حنيفة روايتان: في رواية الحسن عنه أنه لا يجب. وفي رواية أبي يوسف عنه أن عليه الكفارة والغسل، أنزل أو لم ينزل.
ولو جامع في شهر رمضان مرارا: في ظاهر الرواية تلزمه كفارة واحدة، ما لم يكفر للأول. ولو كفر ثم جامع ثانيا، يلزمه كفارة أخرى.
وذكر في الكيسانيات أنه يلزمه كفارة واحدة، من غير فصل.
وهذا عندنا.
وقال الشافعي يلزمه، لكل يوم، كفارة لأنه وجد في كل يوم إفساد كامل.
ولو أفسد، بالجماع، في رمضانين: فعن أصحابنا روايتان:
في رواية: يجب كفارتان.
وفي رواية: كفار واحدة.
ولنا في المسألة طريقان: أحدهما: أن الكفارة تجب بطريق الزجر، وأسباب الزجر، إذا اجتمعت، لا يجب بها إلا زاجر واحد، كما في الزنى إذا وجد مرارا: لا تجب إلا حد واحد.
والثاني: أنها تجب بطريق التكفير ورفع الاثم، ولكن الافطار في اليوم الثاني والثالث، في الجناية، فوق الافطار في اليوم الأول، لأنه انضمت