إليه جناية الافطار وجناية الاصرار وإيجاب الكفارة لأدنى الجنايتين لا يصلح للأعلى.
هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن في الافطار شبهة.
فأما إذا كان فيه شبهة، فلا يجب، فإن المسافر إذا صام في رمضان ثم جامع متعمدا لا يلزمه الكفارة، لان فيه شبهة الإباحة لقيام السبب المبيح صورة، وهو السفر.
وكذلك إذا تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع، أو أفطر على ظن أن الشمس قد غربت، فإذا هي لم تغرب، لا تجب الكفارة، لأنه خاطئ، وإلا ثم عنه مرفوع بالنص.
وكل من أكل أو شرب أو جامع، ناسيا، أو ذرعه القئ، فظن أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمدا، لا كفارة عليه، لان هذا شبهة في موضع الاشتباه لوجود المضاد للصوم، قال محمد: إلا إذا بلغ الخبر أن أكل الناس والقئ لا يفسدان الصوم، فتجب عليه الكفارة، لان الظن، في غير موضع الشبهة، لا يعتبر.
فأما إذا احتجم، فظن أن ذلك يفطره ثم أفطر متعمدا: إن استفتى فقيها فأفتى بالافطار، ثم أفطر متعمدا لا كفارة عليه، لان العامي يجب عليه تقليد العالم، فيصير ذلك شبهة.
ولو بلغه الحديث أفطر الحاجم والمحجوم: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا كفارة عليه، لأنه اعتمد على الحديث، وهو حجة في الأصل.
وروي عن أبي يوسف أنه تجب عليه الكفارة، لان العامي يجب عليه الاستفتاء من المفتي، دون العمل بظاهر الحديث، لأنه قد يكون متروك الظاهر وقد يكون منسوخا فلا يصير شبهة.