وفي العشاء: المستحب هو التأخير إلى ثلث الليل في الشتاء، ويكره التأخير إلى نصف الليل، وذكر الكرخي: تأخير العشاء ما لم يتجاوز ثلث الليل، أفضل وكذا ذكر الطحاوي.
وفي الصيف التعجيل أفضل.
وهذا كله مذهب علماؤنا. وقال الشافعي: المستحب هو التعجيل في الصلوات كلها.
وأما إذا كانت السماء متغيمة، فإن المستحب أن يؤخر الفجر، والظهر، والمغرب، ويعجل العصر والعشاء. فكل صلاة في أول اسمها عين تعجل. وما لم يكن في أول اسمها عين تؤخر.
وأما بيان أوقات الصلوات الواجبة، وما هو شبيه بها:
فمنها وقت الوتر، وهو على قول أبي حنيفة وقت صلاة العشاء إلا أنه شرع مرتبا عليها، كوقت قضاء الفائتة: هو وقت أدا الوقتية، لكنه شرع مرتبا عليه فلا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته، لفوت شرطه وهو الترتيب.
وعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي، وقته بعد أداء صلاة العشاء.
وهذا بناء على أن الوتر واجب عنده، وعندهم سنة.
ثم الوقت المستحب للوتر لم يذكر في ظاهر الرواية.
ومشايخنا قالوا: إن طمع أنه يستيقظ في آخر الليل غالبا، فالأفضل أن يؤخر إلى وقت السحر. وإن خشي أن لا يستيقظ فالأفضل أن يوتر بعد العشاء، في الوقت المستحب.