قبل الزوال: فما دام طول العود على النقصان، فالشمس في الانقطاع ولم تزل بعد. وإن امتنع الظل عن النقصان، ولم يأخذ في الزيادة، فالشمس في الاستواء، وهو حال قيام الظهيرة، وإذا أخذ الظل في الزيادة فالشمس قد زالت وهي حال الزوال.
فأما معرفة فئ الزوال فينبغي أن يخط على رأس موضع الزيادة فيكون من رأس الخط إلى العود فئ الزوال، فإذا صار العود مثليه من رأس الخط إلا من العود: خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، عند أبي حنيفة، وإذا صار ظل العود مثله من رأس الخط خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، عندهم.
وأما آخر وقت العصر فحين تغرب الشمس عندنا.
وللشافعي فيه قولان في قول: إذا صار ظل كل شئ مثليه، يخرج وقت العصر، ولا يدخل وقت المغرب حتى تغرب الشمس فيكون بينهما وقت مهمل عنده على هذا القول.
وفي قول: إذا صار ظل كل شئ مثليه، يخرج وقت المستحب ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس.
وأما أول وقت المغرب فحين تغرب الشمس بلا خلاف.
واختلفوا في آخره: قال علماؤنا رحمهم الله: حين يغيب الشفق.
وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما يتطهر الانسان ويؤذن، ويقيم، ويصلي المغرب ثلاث ركعات، يخرج وقت المغرب، حتى إذا صلى المغرب، بعد ذلك، يكون قضاء لا أداء.
وأما أول وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف.
واختلفوا في تفسير الشفق: