قال أبو حنيفة: هو البياض.
وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي: هو الحمرة فمتى غابت الحمرة، وارتفع البياض، وانتشر الظلام في الأفق: يدخل وقت العشاء، ويخرج وقت المغرب عندهم.
وإذا غاب البياض، وبدأ الظلام في الأفق، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء عنده.
وأما آخر وقت العشاء، فحين يطلع الفجر الصادق عندنا.
وعند الشافعي قولان: في قول حين يمضي ثلث الليل. وفي قول حين يمضي النصف.
وأما بيان الأوقات المستحبة - فنقول:
لا يخلو إما إن كانت السماء مصحية أو متغيمة.
فإن كانت مصحية ففي الفجر: المستحب هو آخر الوقت، ويكون الاسفار بصلاة الفجر أفضل من التغليس في السفر والحضر، والصيف والشتاء، وفي حق جميع الناس إلا في حق الحاج بمزدلفة: فإن التغليس بها أفضل في حقهم.
وكان اختيار الطحاوي: أن يبدأ بالتغليس، فيبطل القراءة ثم يختم بالاسفار.
وفي الظهر: المستحب هو آخر الوقت في الصيف، وأوله في الشتاء.
وفي العصر: المستحب هو التأخير، ما دامت الشمس بيضاء نقية، في الشتاء والصيف.
وفي المغرب: المستحب أول الوقت، ويكون تعجيله أفضل.
وتأخيره إلى وقت اشتباك النجوم مكروه.