وأما التطوعات التي لها أسباب، مثل ركعتي الطواف، وركعتي التحية، وركعتي الفجر بعدما صلى الفجر، ولم يؤدهما لعذر أو لغير عذر، فيكره أداؤها عندنا.
وعند الشافعي: لا يكره.
وأجمعوا أنه لا يكره أداء ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر.
وكذا أداء الواجبات، في هذه الأوقات من سجدة التلاوة، وصلاة الجنازة: يجوز من غير كراهة.
والصحيح مذهبنا، لما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ليس في الحديث فصل إلا ما خص بالاجماع.
وأما أداء الواجب الذي وجب بصنع العبد، من النذر وقضاء التطوع الذي أفسده، ونحو ذلك فيها، فإنه يكره في ظاهر الرواية.
وعن أبي يوسف أنه لا يكره، لأنه واجب بسبب النذر كسجدة التلاوة.
والصحيح جواب ظاهر الرواية، لان المنذور عينه ليس بواجب، وكذا عين الصلاة، لا يجب بالشروع.
ومنها: ما بعد الغروب: يكره النفل فيه، وغيره، لان فيه تأخير المغرب عن وقته.
ومنها: ما بعد نصف الليل: يكره فيه أداء العشاء لا غير، كي لا يؤخر العشاء إلى النصف، لما فيه من تقليل الجماعة.