ومنها: وقت الخطبة يوم الجمعة: يكره فيه الصلاة، لأنه سبب لترك استماع الخطبة.
ومنها: وقت خروج الامام للخطبة، قبل أن يشتغل بها، وبعد الفراغ منها، إلى أن يشرع في الصلاة: يكره التطوع فيه، عند أبي حنيفة، خلافا لهما.
ومنها: بعد شروع الامام في الجماعة، يكره للقوم التطوع قضاء لحق الجماعة، إلا في صلاة الفجر: فإنه إذا لم يصل ركعتي الفجر، فله أن يصلي إذا لم يخف فوت الجماعة أصلا، بأن كان عنده أنه يدرك ركعة من الفجر بجماعة، لاحراز ثواب الجماعة مع فضيلة ركعتي الفجر، على ما نذكر إن شاء الله تعالى.
ومنها: وقت يكره فيه التنفل لبعض الناس دون بعض، وهو قبل صلاة العيدين لمن حضر المصلى يوم العبد، فإنه يكره له أن يتطوع قبل صلاة العيد - لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينهى الناس عن التنفل قبل صلاة العيد.