السلام: ثلاث لا يؤخرون: الجنازة إذا حضرت، وفي سجدة التلاوة، والصلاة المنذورة الأفضل أن يقطع ويؤديها في وقت آخر، لان الوقت في حقها ليس بسبب الوجوب، ولا بشرط، بل الأداء وجب مطلقا، فلا يفوت عن الوقت.
فأما قضاء الفرائض والصلاة المنذورة الفائتة وقضاء الواجبات الفائتة، عن أوقاتها، كسجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة في وقت غير مكروه، أو الوتر الذي فات عن الوقت، فإنه لا يجوز في هذه الأوقات.
وهذا كله مذهب علماؤنا.
وقال الشافعي: يجوز ذلك كله من غير كراهة، إلا التطوع المبتدأ الذي لا سبب له فإنه مكروه فيها، إلا بمكة في جميع الأزمان أو في يوم الجمعة في جميع الأمكنة فإنه غير مكروه.
والصحيح مذهبنا لما روي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله آ ينهانا أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا:
إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، ونصف النهار، وإذا تضيفت الشمس للغروب، من غير فصل بين التطوع المبتدأ وغيره، فهو على العموم.
وأما الأوقات الاخر التي تكره الصلاة فيها لمعنى في غير الوقت:
فمنها بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. وبعد صلاة العصر إلى أن تتغير الشمس للغروب: فلا خلاف أن أداء التطوع المبتدأ مكروه فيها.
ولا خلاف أن قضاء الفرائض، والواجبات يجوز فيها، من غير كراهة.