واستقبال القبلة، والوقت، والنية، والتحريمة، وهي تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي بأن التحريمة ركن، وليست بشرط.
وفائدة الخلاف، أن من أحرم للفرض، ثم أراد أن يؤدي بها التطوع: جاز عندنا، كما لو تطهر للفرض جاز له أن يصلي به التطوع، وعند الشافعي لا يجوز بأن يحرم للفرض، ويفرغ منه، ثم يشرع في التطوع قبل السلام، من غير تحريمة جديدة يصير شارعا في التطوع، عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز وعليه مسائل.
وأما الستة التي هي من نفس الصلاة: فالقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والانتقال من ركن إلى ركن، والقعدة الأخيرة، إلا أن الأربعة الأولى، من الأركان الأصلية، دون الاثنين الباقيين، حتى إن من حلف أن لا يصلي، فقيد الركعة بالسجدة: يحنث، وإن لم توجد القعدة، ولو أتى بما دون الركعة: لا يحنث. ولكن الاثنتين الباقيتين من فروض الصلاة أيضا، حتى لا تجوز الصلاة بدونهما، ويشترط لهما ما يشترط للأركان.
وأما واجبات الصلاة فثمانية: قراءة الفاتحة، والسورة في الأوليين فأما مقدار المفروض، فآية واحدة عند أبي حنيفة. وعندهما آية طويلة، أو ثلاث آيات قصيرة، على ما نذكر.
منها: الجهر بالقراءة فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت، في الصلاة التي تقام بالجماعة.
ومنها: تعديل الأركان عند أبي حنيفة على قول بعض المشايخ، وعند بعضهم ستة.
ومنها: مراعاة الترتيب، فيما شرع مكررا من الأركان، وهو السجدة الثانية إذ هي واجبة وليست بفرض، حتى إن من ترك السجدة الثانية من