وكل صدقة في الاحرام غير مقدرة فهي نصف صاع، إلا في قتل الجرادة والقملة: فهي كف من طعام.
ولو لبس جميع الثياب ولبس الخفين أيضا، لا يلزمه إلا جزاء واحد لان الجنس واحد.
ولو لبس قلنسوة ولف عمامة، للضرورة، لا يلزمه إلا فدية واحدة.
ولو وضع قميصا على رأسه، وقلنسوة يلزمه، للضرورة، فدية، وللقميص دم، لأنه لا حاجة إلى القميص في الرأس.
ولو لبس قميصا للضرورة ولبس خفين من غير ضرورة، يلزمه الفدية، لأجل الضرورة، والدم لأجل الخفين، من غير ضرورة.
وكذلك الجواب، في لبس الخفين، وتغطية الوجه والرأس في حق الرجل.
أما المرأة فعليها أن تغطي رأسها، ولكن لا تغطي وجهها.
ثم في الجواب ظاهر الرواية: إذا غطى ربع الرأس أو الوجه، يوما واحدا: يجب عليه الدم، وإن كان أقل من يوم: يجب عليه الصدقة بقدره.
وفي رواية عن محمد أنه قدر بالأكثر.
وإن ألقى على منكبيه قباء، أو توشح قميصا، أو اتزر بسراويل، لا شئ عليه، لأنه ليس بلبس معتاد.
وكذا لو غطى رأسه بما لبس بمعتاد، بأن وضع الإجانة على رأسه أو جوالق حنطة على رأسه، فلا شئ عليه.