معين، فإذا ذبحه، عنه، يحل له كل شئ، ولا يحتاج إلى الحلق، في قول أبي حنيفة ومحمد، وإن فعل فحسن.
وقال أبو يوسف: ينبغي أن يحلق، وإن لم يفعل، فلا شئ عليه.
وروي عنه أنه واجب لا يسع تركه.
وله أن يرجع إلى أهله إذا بعث الهدي، سواء ذبح عنه أو لا، لان إذا لم يتمكن من المشي إلى الحج، فلا فائدة في المقام.
ومنها: أن يتحلل بشاة، وإن كان اسم الهدي يقع على الشاة والإبل والبقر، لما روى جابر أن النبي عليه السلام أمر الناس عام الحديبية أن يتحللوا بشاة ويذبحوا البقرة عن سبعة.
ومنها: أن هدي الاحصار لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، عندنا.
وعند الشافعي في الموضع الذي يتحلل فيه.
والصحيح مذهبنا، لقوله تعالى: * (والهدي معكوفا أن يبلغ محله) *.
ومنها: أن دم الاحصار يجوز تقديمه على أيام النحر عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز تقديمه على أيام النحر.
وأجمعوا أن هدي الاحصار عن العمرة يجوز، في أي وقت شاء.
ومنها: أن المحصر إذا لم يجد الهدي، ولا ثمن الهدي، لا يحل بالاطعام والصوم، بل يبقى محرما إلى أن يجد الهدي. فيذبح عنه في الحرم بأمره، أو، متى زال الاحصار، فيذهب إلى مكة، فيحج إن بقي وقت الحج، وإن فات وقت الحج فيتحلل بأفعال العمرة.
هذا هو المشهور من قولنا.