ولا يقف عندها، وبأي شئ رماه من الأرض، أجزأه، حجرا كان أو طينا.
ولو رمى جمرة العقبة، بعد طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس:
أجزأه عندنا.
وعند الشافعي: لا يجوز، إلا بعد طلوع الشمس.
والأفضل عندنا أن يرمي بعد طلوع الشمس.
ثم يرجع إلى منى، فإن كان معه شاة يذبح، وإن لم يذبح فلا يضره، لأنه مفرد بالحج، فلا دم عليه، فينبغي أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل.
وإن كان قارنا أو متمتعا، فعليه الذبح، فينبغي أن يذبح أولا، ثم يحلق أو يقصر.
فإذا حلق حل له كل شئ إلا النساء.
ثم يزور البيت، من يومه ذلك، ويطوف طواف الزيارة، أو من الغد، أو بعد الغد، فوقته أيام النحر، وهي ثلاثة أيام، وأولها أفضل.
ثم إن سعى في طواف اللقاء، لا يرمل في طواف الزيارة، وإن لم يسع، عقيب طواف اللقاء، فيسعى عقيب طواف الزيارة بين الصفا والمروة، ويرمل في هذا الطواف.
فإذا طاف طواف الزيارة، أو أكثره، حل له النساء أيضا.
ثم يخرج إلى منى، ولا يبيت بمكة ولا بالطريق، ويكره أن يبيت في غير منى، في أيام منى.
فإذا كان في اليوم الثاني من أيام النحر، رمى الجمار الثلاث بعد الزوال، فيبدأ بالجمرة الأولى التي عند مسجد الخفيف، فيرمها بسبع