وإذا ترك السعي: فعليه أن يسعى عقيب طواف الزيارة، ولو تركه أصلا: فعليه الدم.
وكذلك من ترك طواف الصدر أصلا وهو ممن يجب عليه ذلك:
يجب عليه الدم.
ولو ترك طواف الزيارة لا يخلو: إما إن ترك طواف الزيارة وطواف الصدر جميعا، أو ترك أحدها دون الآخر، ولا يخلو إما إن عاد إلى أهله أو لم يعد.
فأما إذا تركهما جميعا:
فما دام بمكة، فإنه يعيدها. فإن أعاد طواف الزيارة في أيام النحر:
فلا شئ عليه، لأنه أداه في وقته. وإن أعاد بعد مضي أيام النحر: فعليه الدم، للتأخير عن وقته، عند أبي حنيفة. وعندهما: لا شئ عليه، للتأخير.
ثم يطوف طواف الصدر، قضاء، لأنه قاض فيه. وليس عليه شئ، لتأخير طواف الصدر، بالاجماع.
وإن رجع إلى أهله فهو محرم على النساء أبدا. وعليه أن يعود إلى مكة، بذلك الاحرام، ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر، وعليه دم، لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر، عنده، وعندهما: لا شئ عليه.
وأما إذا طاف للزيارة ولم يطف للصدر:
فإن كان بمكة: يأتي به، ولا شئ عليه للتأخير، بالاجماع.
وإن رجع إلى أهله: فإنه لا يعود إلى مكة، وعليه دم، لترك طواف الصدر، فإذا أراد أن يعود إلى مكة ويقضيه، يعود بإحرام العمرة، ويقوم بالعمرة. فإذا فرغ منها، طاف للصدر، ثم يرجع.