وروي عن علي وعبد الله بن عباس أنهما كانا لا يبيحان الفطر إذا سافر بعدما أهل، في الحضر، هلال رمضان.
والصحيح قول عامة الصحابة وعامة العلماء، لان النص مطلق، وهو قوله تعالى: * (أو على ؤ سفر) *، وكذلك الداعي إلى الرخصة، وهو المشقة، عام شامل للحالين جميعا.
ولكن الصوم في رمضان جائز في السفر عند عامة العلماء، وهو مختلف بين الصحابة: عند بعضهم يجوز، وعند بعضهم لا يجوز، والاجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم.
واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الافطار:
فعندنا الصوم أفضل، لأنه عزيمة، والافطار رخصة إذا لم يلحقه مشقة.
وعند الشافعي الفطر أفضل، لأنه عزيمة والصوم رخصة عنده.
وروي عن حذيفة بن اليمان وعروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنهم مثل مذهبنا. وعن ابن عباس مثل مذهبه.
والصحيح مذهبنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع، فليصم رمضان، حيث أدركه.
ومن أفطر لشئ من العذر ثم زال العذر، فعليه القضاء بعدد الأيام التي يزول عنه العذر فيها. وليس عليه قضاء ما لم يزل العذر عنه فيها، حتى إن المسافر إذا مات في السفر، والمريض قبل البرء، لا يجب عليهما القضاء، لان العاجز لا يكلف، وإن أدركا بعدد ما فاتهما يلزمهما القضاء، وإذا ماتا قبل القضاء يجب عليهما الفدية.
والفدية أن يطعم لكل يوم مسكينا، بقدر ما يجب في صدقة الفطر.