يدفع ما أقطر في الإحليل من الترشح إلى الجوف.
وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما.
وهو الصحيح.
وأما الجائفة والأمة إذا داووهما: فإن كان الدواء يابسا فلا يفسد، لأنه لا يصل إلى الجوف.
وأما إذا كان رطبا: فيفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا يفسد.
فأبو حنيفة اعتبر ظاهر الوصول بوصول المغذي إلى الجوف حقيقة.
وهما يعتبران الوصول بالمخارق الأصلي، لا غير ويقولان: في المخارق الأصلية يتيقن الوصول، فأما في المخارق العارض فيحتمل الوصول إلى الجوف، ويحتمل الوصول إلى موضع آخر، لا إلى محل الغذاء والدواء، فلا يفسد الصوم مع الشك والاحتمال، وأبو حنيفة يقول: الوصول إلى الجوف ثابت ظاهرا، فكفى لوجوب القضاء احتياطا.
وعلى هذا: إذا ذرعه القئ بغير فعله، لا يفسد صومه، وإن كان ملء الفم، لقوله عليه السلام: ثلاث لا يفطرن الصائم: القئ، والحجامة، والاحتلام.
وإن عاد شئ من القئ إلى جوفه.
فإن كان أقل من ملء الفم: لا يفسد صومه، بالاجماع.
وإن كان ملء الفم: ذكر القدوري أن على قول أبي حنيفة ومحمد يفسد صومه، وعلى قول أبي يوسف لا يفسد.
وقال بعض مشايخنا في هذا الفصل: على قول أبي يوسف لا يفسد.